اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد

محمد بن يوسف بن أحمد، محب الدين الحلبي ثم المصري، المعروف بناظر الجيش
تمهيد القواعد بشرح تسهيل الفوائد - محمد بن يوسف بن أحمد، محب الدين الحلبي ثم المصري، المعروف بناظر الجيش
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
الإشارة إليه، وقد عرفت ما فيه (١).
ومنها: أنه قال: «إن المنصوب قد يحذف، قال (٢): وذلك لا يجوز عند البصريين إلّا في الشعر». قلت: وقد تقدم أن البصريين [١/ ٣٦٠] يجيزون ذلك في الكلام؛ لكنهم يحكمون بقلته، وتقدم النقل عن سيبويه بأنه يجيزه في قليل
من الكلام (٣).
ومنها: «أنه إذا جر العائد بحرف تبعيض فقد يحذف، قال: وليس كما ذكر إذ لا يجوز الحذف في نحو: الرغيف أكلت منه مع أنه حرف تبعيض لما يؤدي إليه الحذف من التهيئة والقطع» (٤).
قلت: الحذف عند المصنف في نحو: زيد أكرمت - جائز وإن حكم بقلته، وقد تقدم أن سيبويه يجيزه أيضا، وتقدم قبل ذلك كلام ابن أبي الربيع وهو الصحيح.
ولا شك أن في نحو: زيد أكرمت التهيئة والقطع، فكما جاز ذلك هنا جاز في:
الرغيف أكلت إذا دل دليل على المحذوف. أما إذا لم يدل دليل فلا يجوز لما يؤدي إليه من اللبس، وذلك لتوهم أن يكون أصل الكلام: الرغيف أكلته، ثم حذفت الهاء المفعولة.
ومنها: أنه إذا كان منجرّا باسم الفاعل فإنه ذكر أنه يحذف، قال: وذلك لا يجوز عند أصحابنا (٥). -
_________
(١) أي مسألة حذف الضمير الرابط المنصوب إذا كان المبتدأ كلّا أو كلا أو اسم استفهام، وقول المصنف: إن هذا جائز بإجماع محتجّا بقراءة: وكل وعد الله الحسنى.
قال أبو حيان: إن هذا ليس مذهب البصريين.
قال ناظر الجيش: «الإجماع في هذه المسألة لا ينكر؛ لأن هذه القراءة ثابتة بالإجماع».
(٢) القائل الأول هو ابن مالك، والقائل الثاني هو أبو حيان، وانظر التذييل والتكميل (٤/ ٤٧).
(٣) قال الشارح: وقد ذكر سيبويه أن الضّمير لا يحذف من خبر المبتدأ إلا في الشّعر أو في قليل من الكلام».
وقال: قال المصنف: «فلو كان المبتدأ غير كلّ والضمير مفعول به لم يجز عند الكوفيين حذفه مع بقاء الرفع إلا في الاضطرار، والبصريون يجيزون ذلك في الاختيار ويرونه ضعيفا، ومنه قراءة السلمي:
(أفحكم الجاهلية يبغون) أي بالرفع على الابتداء.
(٤) التذييل والتكميل (٤/ ٤٧).
(٥) انظر: التذييل والتكميل (٤/ ٤٧). والعجب من الشارح ينتصر لابن مالك:
إن أبا حيان قال في المسألة: وذلك لا يجوز عند أصحابنا، وإن جاء منه شيء فبابه الشعر.
قال الشارح: وقد استدل ابن مالك على جواز ذلك بما تقدم ذكره. -
992
المجلد
العرض
17%
الصفحة
992
(تسللي: 977)