اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فيض الجليل على متن الدليل

أحمد بن ناصر القعيمي
فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
وما لا يؤكلُ: فنجسٌ (^١) إلا منيَّ الآدميِّ، ولبنَه، فطاهرٌ (^٢).
والقيحُ والدمُ والصديدُ (^٣) نجِسٌ، لكن يُعفَى في الصلاة (^٤)

= الغنم» اسم لمواضع ربضها، أي إقامتها، «ومبارك» اسم لموضع البروك)، ومع الحكم بطهارتها، إلا أنه لا يجوز في المذهب - كما هو مقرر في كتاب الأطعمة - شرب البول وأكل الروث الطاهرين إلا لضرورة أو حاجة كالتداوي؛ لأمره ﷺ العرنيين بالشرب من أبوال الإبل. متفق عليه.
وقوله: (ولم يكن أكثر علفه النجاسة): فإن كان أكثر علفها النجاسة - وهي الجلالة -، فإن بولها نجس.
(تتمة) مباشرة النجاسة مكروه على المذهب، لكن يجب اجتناب النجاسة للصلاة.
(^١) المراد: جميع ما تقدم من البول والروث وغيرها مما لا يؤكل كالهر والفأر، فهو نجس.
(^٢) فالمني طاهر؛ لأنه ﷺ كان يخرج إلى الصلاة والمنيّ على ثوبه. لكن يستحب غسله أو فركه إن كان منيَّ رجل قاله البهوتي في الكشاف؛ لحديث عائشة ﵂ رواه مسلم. لكن يستثنى ما ذكره في شرح المنتهى في باب الغسل عن الرعاية: أنه لو خرج المني من اليقظان من غير لذة، أو خرج من غير مخرجه فإنه نجس.
(^٣) القيح: هو الأبيض الخاثر الذي لا يخالطه دم، فإذا اختلط بالدم سمي صديدًا.
(^٤) في الثوب والبدن فقط، ولا يعفى عنه في مائع أو مطعوم =
141
المجلد
العرض
19%
الصفحة
141
(تسللي: 134)