فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
فصل
ومَن قَتَلَ قتيلًا في حالةِ الحربِ، فلَهُ سلبُهُ (^١)، وهو: ما عليهِ مِنْ ثيابٍ، وحليٍّ، وسلاحٍ، وكذا دابَّتُهُ الَّتي قاتلَ عليها، وما عليها (^٢).
وأمَّا نفقتُهُ (^٣)، ورَحلُهُ (^٤)، وخيمتُهُ (^٥)، وجنيبُهُ (^٦): فغنيمةٌ.
(^١) المراد: أن يقتله وهو مبارزٌ له - ولو بغير إذن الإمام -، أو في حال الحرب وهي قائمة، لا قبل الحرب ولا بعدها. والدليل قوله ﷺ: (من قتل قتيلًا، فله سلبه) متفق عليه.
أما لو قتله وهو مشتغل بأكل أو نائم، أو رماه بسهم من صف المسلمين، أو في حال كونه مثخنا بالجراح فلا يستحق سلبه.
(^٢) فالسلب وهو: ١ - ما على المقتول من ثياب، ٢ - وما عليه من حلي - بفتح الحاء، وضمها -، ٣ - ودابته التي قاتل عليها، ولو أسقطه منها، ثم قتله على الأرض كما في شرح المنتهى، ٤ - وما على تلك الدابة التي قاتل عليها.
(^٣) كالأموال، والنقود التي تكون مع المقتول.
(^٤) الرحل - كما في المطلع -: هو الأثاث الذي معه.
(^٥) أي: لو كانت معه خيمة.
(^٦) المراد بالجنيب: الدابة التي معه وترافقه في القتال، لكنه ليس راكبًا عليها، فتكون غنيمة، لا سلبًا.
ومَن قَتَلَ قتيلًا في حالةِ الحربِ، فلَهُ سلبُهُ (^١)، وهو: ما عليهِ مِنْ ثيابٍ، وحليٍّ، وسلاحٍ، وكذا دابَّتُهُ الَّتي قاتلَ عليها، وما عليها (^٢).
وأمَّا نفقتُهُ (^٣)، ورَحلُهُ (^٤)، وخيمتُهُ (^٥)، وجنيبُهُ (^٦): فغنيمةٌ.
(^١) المراد: أن يقتله وهو مبارزٌ له - ولو بغير إذن الإمام -، أو في حال الحرب وهي قائمة، لا قبل الحرب ولا بعدها. والدليل قوله ﷺ: (من قتل قتيلًا، فله سلبه) متفق عليه.
أما لو قتله وهو مشتغل بأكل أو نائم، أو رماه بسهم من صف المسلمين، أو في حال كونه مثخنا بالجراح فلا يستحق سلبه.
(^٢) فالسلب وهو: ١ - ما على المقتول من ثياب، ٢ - وما عليه من حلي - بفتح الحاء، وضمها -، ٣ - ودابته التي قاتل عليها، ولو أسقطه منها، ثم قتله على الأرض كما في شرح المنتهى، ٤ - وما على تلك الدابة التي قاتل عليها.
(^٣) كالأموال، والنقود التي تكون مع المقتول.
(^٤) الرحل - كما في المطلع -: هو الأثاث الذي معه.
(^٥) أي: لو كانت معه خيمة.
(^٦) المراد بالجنيب: الدابة التي معه وترافقه في القتال، لكنه ليس راكبًا عليها، فتكون غنيمة، لا سلبًا.
17