اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فيض الجليل على متن الدليل

أحمد بن ناصر القعيمي
فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
فصل
وغسلُ الميِّتِ فرضُ كفايةٍ (^١).
وشُرطَ (^٢) في الماءِ:

= يسارع في قضاء دينه وما فيه إبراء ذمته من إخراج كفارة وحج نذر وغير ذلك، ويسن تفريق وصيته كل ذلك قبل الصلاة عليه فإن تعذر إيفاء دينه في الحال استحب لوارثه أو غيره أن يتكفل به عنه، ويسن الإسراع في تجهيزه إن مات غير فجأة، ولا بأس أن ينتظر به من يحضره من ولي وكثرة جمع إن كان قريبا ما لم يُخشَ عليه، أو يشق على الحاضرين وفي موت فجأة).
(^١) ولو كان الميت غير مكلف، والمراد: مرة واحدة - كما ذكر الشارح -، أو تيمِيمُه لعذر. قال في الإقناع: (ويكره أخذ أجرة على شيء من ذلك)، أي: الغسل، وما يتبعه من تكفين، وحمل، ودفن، أما الصلاة عليه، فيحرم أخذ الأجرة عليها؛ لأنها من القُرب. وفي الغاية: (ويتجه: يحرم أخذها في غسل، وصلاة)؛ لأنه يشترط في الغسل أن يكون الغاسل مسلمًا، أو يوكل المسلم كافرًا، قال في المطالب: (وهو اتجاه حسن موافق للقواعد).
(تتمة) يستثنى من وجوب غسل الميت: شهيد المعركة، والمقتول ظلمًا، وسيأتي.
(^٢) أي: لصحة غسل الميت.
401
المجلد
العرض
56%
الصفحة
401
(تسللي: 393)