اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فيض الجليل على متن الدليل

أحمد بن ناصر القعيمي
فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
فصل
وأقلُّ نصابِ البقرِ - أهليَّةً كانت أو وحشيَّةً (^١) -: ثلاثونَ (^٢)، وفيها: تبيعٌ (^٣)، وهوَ ما لهُ سنةٌ (^٤).
وفي أربعينَ: مسنَّةٌ، لها سنتانِ (^٥). وفي ستينَ: تبيعانِ.

(^١) الأهلية: التي تعيش مع الإنسان، والوحشية: هي التي لا تعيش ولا تستأنس مع الإنسان.
(^٢) لحديث معاذ ﵁: أمرني الرسول ﷺ حين بعثني إلى اليمن أن لا آخذ من البقر شيئا حتى تبلغ ثلاثين» رواه النسائي.
(^٣) وهذا الموضع الأول الذي يجزئ فيها إخراج الذكر في الزكاة وهو التبيع، وتجزئ تبيعة أنثى، والموضع الثاني: إذا كان النصاب كله ذكورا إلا إذا كان النصاب كله تيوسا فلا يجزئ التيس- ولو أجزأ الذكر لنقصه وفساد لحمه - إلا تيس الضراب لخيره برضا ربه، فإن لم يكن موجودا عنده أخرج ذكرا من الضأن، فإن لم يكن حصله من السوق وأخرجه هذا الظاهر، والموضع الثالث: ابن اللبون والحِق والجذع والثني عن بنت مخاض.
(^٤) أي: استكمل سنة، سمي تبيعا لأنه يتبع أمه، وهو جذع البقر الذي استوى قرناه وحاذى قرنه أذنه غالبا قاله في شرح المنتهى.
(^٥) فمن ثلاثين إلى تسع وثلاثين يجب: تبيع أو تبيعة، فإن بلغت =
462
المجلد
العرض
64%
الصفحة
462
(تسللي: 453)