اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فيض الجليل على متن الدليل

أحمد بن ناصر القعيمي
فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
باب زكاة الأثمان
وهيَ: الذَّهبُ، والفضَّةُ.
وفيهَا: رُبعُ العُشرِ، إذا بلغت نصابًا.
فنصابُ الذَّهبِ بالمثاقيلِ: عشرونَ مثقالًا (^١)، وبالدَّنانيرِ: خمسةٌ وعشرونَ، وسُبعَا دينارٍ، وتُسعُ دينارٍ.
ونصابُ الفضَّةِ: مائتَا درهمٍ (^٢). والدِّرهمُ: اثنتا عشرةَ حبَّةَ خَرُّوبٍ.

(^١) المثقال هو: الدينار الإسلامي القديم، ووزنه بالجرامات: ٤، ٢٥ جم. فنِصاب الذهب للعيار ٢٤ = ٤، ٢٥ × ٢٠ = ٨٥ جم. فإذا بلغ الذهب ٨٥ جم فأكثر، أُخرج منه رُبع العُشر، أي: يُقسم وزن الذهب على أربعين. هذا في الذهب من عيار أربعة وعشرين. أما الذهب من عيار واحد وعشرين، فنصابه: ٩٧، ١٤ جم، ونصاب ما معياره ثمانية عشر: ١١٣، ٣ جم.
(^٢) الدرهم يساوي: ٢، ٩٧٥ جرام × ٢٠٠ = ٥٩٥ جم.
(تتمة) لو فرضنا أن سعر الجرام الواحد من الفضة الخالصة - أي: عيار ٩٩ - في أحد الأيام: ١، ٩٠ ريال. فعلى القول بإيجاب الزكاة في الأوراق النقدية، يكون النصاب في ذلك اليوم: ١، ٩٠ × ٥٩٥ = ١١٣٠، ٥ ريالًا. فمن كان عنده هذا =
482
المجلد
العرض
67%
الصفحة
482
(تسللي: 473)