اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فيض الجليل على متن الدليل

أحمد بن ناصر القعيمي
فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
فصل في العقيقة (^١)
وهِيَ سنَّةٌ في حقِّ الأبِ (^٢)،

(^١) العقيقة في الأصل - كما في المطلع -: صوف الجذع، وشعر كل مولود من الناس والبهائم الذي يولد وهو عليه، واصطلاحًا: الذبيحة التي تذبح عن المولود يوم سابعه.
(^٢) فلا تسن العقيقة في حق غير الأب، حتى المولود نفسه، فإنه لا يسن أن يعق عن نفسه إذا كبُر، فإن فعل، فإنها لا تأخذ أحكام العقيقة، قال في الإقناع وشرحه: (ولا يعق غير الأب، ولا) يعق (المولود عن نفسه إذا كبر) نص عليه؛ لأنها مشروعة في حق الأب، فلا يفعلها غيره كالأجنبي (فإن فعل) أي: عق غير الأب والمولود عن نفسه بعد أن كبر (لم يكره) ذلك (فيهما) لعدم الدليل عليها قلت: لكن ليس لها حكم العقيقة، (واختار جمع يعق عن نفسه) استحبابا إذا لم يعق عنه أبوه منهم صاحب المستوعب والروضة والرعايتين، والحاويين والنظم قال في الرعاية: تأسيا بالنبي ﷺ ومعناه في المستوعب وهو قول عطاء والحسن؛ لأنها مشروعة عنه؛ ولأنه مرتهن بها، فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه، (وقال الشيخ يعق عن اليتيم) أي: من ماله (كالأضحية وأولى)؛ لأنه مرتهن بها، بخلاف الأضحية.)
(تتمة) لو مات المولود يسن أن يعق عنه، قال الشيخ =
682
المجلد
العرض
95%
الصفحة
682
(تسللي: 671)