فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
فصل
وتكفينُهُ فرضُ كفايةٍ (^١).
والواجبُ: سترُ جميعِهِ - سوى رأسِ المحرِمِ، ووجهِ المحرِمةِ (^٢) - بثوبٍ لا يصفُ البشرةَ (^٣). ويجبُ أن يكونَ من
(^١) للحديث: «كفِّنوه في ثوبَيه» متفق عليه، والحاصل أن كلا من التغسيل، والتكفين، والصلاة، والدفن والحمل فرض كفاية على المسلمين.
(^٢) فيحرم أن يغطى رأس المحرِم الميت، ووجه المحرِمة الميتة؛ لوجوب كشفهما في حال حياتهما، كما سيأتي - إن شاء الله - في كتاب الحج.
في الحواشي السابغات: (فالرجل المحرِم الذي لم يتحلل التحلل الأول لا يغطى رأسه ولا يقرب طيبًا، فلا يستعمل في تجهيزه الكافور والحنوط. أما الذي تحلل التحلل الأول: فقال البهوتي في حواشي الإقناع: (إذا حصل التحلل باثنين من ثلاثة، لم يمنع الميت من الطيب، ولبس المخيط، إذ الحي لم يمنع من ذلك). ومثل الرجل في الطيب: المرأةُ، فإذا ماتت محرِمةٌ قبل التحلل الأول مُنعت من الطيب، وكذا تغطيةُ وجهها، وبعده فلا).
(^٣) قوله: (بثوب لا يصف البشرة) متعلق بقوله: (ستر جميعه) أي: يُشترط أن يستر جميع الميت بثوب لا يصف بشرة الميت من سوادٍ وبياض.
وتكفينُهُ فرضُ كفايةٍ (^١).
والواجبُ: سترُ جميعِهِ - سوى رأسِ المحرِمِ، ووجهِ المحرِمةِ (^٢) - بثوبٍ لا يصفُ البشرةَ (^٣). ويجبُ أن يكونَ من
(^١) للحديث: «كفِّنوه في ثوبَيه» متفق عليه، والحاصل أن كلا من التغسيل، والتكفين، والصلاة، والدفن والحمل فرض كفاية على المسلمين.
(^٢) فيحرم أن يغطى رأس المحرِم الميت، ووجه المحرِمة الميتة؛ لوجوب كشفهما في حال حياتهما، كما سيأتي - إن شاء الله - في كتاب الحج.
في الحواشي السابغات: (فالرجل المحرِم الذي لم يتحلل التحلل الأول لا يغطى رأسه ولا يقرب طيبًا، فلا يستعمل في تجهيزه الكافور والحنوط. أما الذي تحلل التحلل الأول: فقال البهوتي في حواشي الإقناع: (إذا حصل التحلل باثنين من ثلاثة، لم يمنع الميت من الطيب، ولبس المخيط، إذ الحي لم يمنع من ذلك). ومثل الرجل في الطيب: المرأةُ، فإذا ماتت محرِمةٌ قبل التحلل الأول مُنعت من الطيب، وكذا تغطيةُ وجهها، وبعده فلا).
(^٣) قوله: (بثوب لا يصف البشرة) متعلق بقوله: (ستر جميعه) أي: يُشترط أن يستر جميع الميت بثوب لا يصف بشرة الميت من سوادٍ وبياض.
415