اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فيض الجليل على متن الدليل

أحمد بن ناصر القعيمي
فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
باب الحيض (^١)
لا حيضَ قبل تمامِ تسعِ سنين (^٢)، ولا بعد خمسين سنةً (^٣)، ولا مع حملٍ (^٤).
وأقلُّ الحيضِ يومٌ وليلةٌ (^٥)، وأكثرُه خمسة عشر

(^١) الحيض لغة: السيلان، من قولهم: حاض الوادي، إذا سال. والحيض اصطلاحًا: دم طبيعة وجبلة - بضم الجيم وكسرها - يخرج مع الصحة من قعر الرحم في أوقات معلومة من غير سبب ولادة.
(^٢) فإن أتى الفتاةَ التي لم تستكمل تسع سنين دمٌ، لم يحكم بكونه حيضًا، فلا يأخذ أحكامه.
(^٣) فالدم الذي تراه المرأة بعد خمسين سنة لا يأخذ حكم الحيض من ترك الصلاة والصوم.
(^٤) فلو أتى الحامل دمٌ، فليس بحيض إلا إذا رأته الحامل قبل الولادة بيوم أو يومين مع أمارة كالألم فإنه نفاس لكن لا يحسب من مدته، قال أحمد: إنما تعرف النساء الحمل بانقطاع الدم. وخالف في ذلك شيخ الإسلام، لكن أهل الطب الآن يقررون أن الحامل لا تحيض، ويستحب أن تغتسل الحامل عند انقطاعه.
(^٥) أي: أربع وعشرون ساعة، فإن أتى لأقل من ذلك لم يعتبر حيضًا.
145
المجلد
العرض
20%
الصفحة
145
(تسللي: 138)