اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فيض الجليل على متن الدليل

أحمد بن ناصر القعيمي
فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
باب الاستنجاء وآداب التخلي
الاستنجاءُ: هو إزالةُ ما خرجَ من السبيلَين (^١) بماءٍ طَهورٍ، أو حَجَرٍ (^٢) طاهرٍ مباحٍ مُنْقٍ (^٣).

= بسبب دابة مثلًا فيحترق البيت، أما لو أُمن ذلك، فلا يكون إطفاؤه مسنونًا، وعبارته في الكشاف: (وإغلاق الباب وإطفاء المصباح) عند الرقاد إذا خيف ولهذا قال ابن هبيرة: فأما إن جعل المصباح في شيء معلق أو على شيء لا يمكن الفواسق والهوام التسلق فيه، فلا أرى بذلك بأسا قاله في الآداب).
وعلى ظاهر المنتهى والغاية: تسن هذه الأمور - تغطية الآنية، وإيكاء الأسقية، وإغلاق الأبواب - مطلقًا سواء في الليل والنهار وهو ظاهر كلام الماتن هنا، وأما في الإقناع فقصر السنيّة على المساء، وهو ما بعد الزوال. (مخالفة الماتن)
(^١) أي: القُّبُل والدُّبر. وقوله: إزالة ما خرج …: هكذا يعرِّف الجميعُ الاستنجاءَ، لكن الواقع أن الإنسان لا يزيل الخارج من السبيلين، وإنَّما يزيل الأثر الباقي بعد الخارج.
(^٢) فإذا حصلت الإزالة بالماء سُمِّيت استنجاءً، وإن كانت بالحجر، فإنها تُسمَّى استجمارًا. لكنه بالماء إزالة لعين الخارج من السبيلين، وبالحجر إزالة لحكمه.
(^٣) يشترط فيما يُستجمَر به - حجرًا كان أو نحوه كالخِرق =
43
المجلد
العرض
5%
الصفحة
43
(تسللي: 36)