فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
باب الأضحية (^١)
وهِيَ سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ (^٢).
وتجبُ بالنَّذرِ (^٣)، وبقولِهِ: «هذِهِ أضحيةٌ، أو: للهِ» (^٤).
= (تتمة) لا تسقط عمرة التحلل من الفوات بالاشتراط فيما يظهر؛ لأنهم يقولون: (وعليه دم إن لم يكن اشترط)، (وعليه القضاء إن لم يكن اشترط)، لكنهم لم يتكلموا عن العمرة، وإن قال قائل إنه ليس عليه عمرة فله وجه، والله أعلم.
(^١) أسقط المؤلف ما يتعلق بالهدي، والأضحية - بضم الهمزة وكسرها، ومع تشديد الياء وتخفيفها -: واحدة الأضاحي، وهي في الاصطلاح: هي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام النحر بسبب العيد، تقربًا إلى الله تعالى.
(تتمة) قال في الغاية: (شروط أضحية: نعم أهلية، وسلامة، ودخول وقت، وصحة ذكاة).
(^٢) ويكره تركها لقادرٍ عليها كما في الإقناع والمنتهى، فإن لم يجد ما يضحي به، سن له أن يقترض، قال البهوتي في الكشاف: (ومن عدم ما يضحي به اقترض، وضحى مع القدرة على الوفاء ذكره في الاختيارات وهو قياس ما يأتي في العقيقة).
(^٣) فالأضحية سنة، لكن إذا نذر أن يضحي، صار واجبًا عليه.
(^٤) لا تتعين الأضحية إلا إذا قال: هذه أضحية، أو: هذه لله. =
وهِيَ سُنَّةٌ مؤكَّدةٌ (^٢).
وتجبُ بالنَّذرِ (^٣)، وبقولِهِ: «هذِهِ أضحيةٌ، أو: للهِ» (^٤).
= (تتمة) لا تسقط عمرة التحلل من الفوات بالاشتراط فيما يظهر؛ لأنهم يقولون: (وعليه دم إن لم يكن اشترط)، (وعليه القضاء إن لم يكن اشترط)، لكنهم لم يتكلموا عن العمرة، وإن قال قائل إنه ليس عليه عمرة فله وجه، والله أعلم.
(^١) أسقط المؤلف ما يتعلق بالهدي، والأضحية - بضم الهمزة وكسرها، ومع تشديد الياء وتخفيفها -: واحدة الأضاحي، وهي في الاصطلاح: هي ما يذبح من بهيمة الأنعام أيام النحر بسبب العيد، تقربًا إلى الله تعالى.
(تتمة) قال في الغاية: (شروط أضحية: نعم أهلية، وسلامة، ودخول وقت، وصحة ذكاة).
(^٢) ويكره تركها لقادرٍ عليها كما في الإقناع والمنتهى، فإن لم يجد ما يضحي به، سن له أن يقترض، قال البهوتي في الكشاف: (ومن عدم ما يضحي به اقترض، وضحى مع القدرة على الوفاء ذكره في الاختيارات وهو قياس ما يأتي في العقيقة).
(^٣) فالأضحية سنة، لكن إذا نذر أن يضحي، صار واجبًا عليه.
(^٤) لا تتعين الأضحية إلا إذا قال: هذه أضحية، أو: هذه لله. =
668