اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فيض الجليل على متن الدليل

أحمد بن ناصر القعيمي
فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
باب إخراج الزكاة
يجبُ إخراجُها فورًا (^١) كالنَّذرِ، والكفَّارةِ (^٢).
ولَهُ تأخيرُها: لزمنِ الحاجةِ (^٣)،

(^١) الواجبات في المذهب كلها على الفور، إلا ما استثني، لكن تُقيد الفورية في إخراج الزكاة بالإمكان، أي: بكونه يستطيع إخراجها.
(تتمة) وقت وجوب الزكاة في الأثمان وبهيمة الأنعام وعروض التجارة: حولان الحول، وفي العسل: متى بلغ نصابا، وفي الخارج من الأرض: بدو الصلاح في الثمر واشتداد الحب، وفي المعدن: باستخراجه إن كان نصابًا، وفي زكاة الفطر: بغروب شمس آخر يوم من رمضان إلا أن الأفضل فيها تأخير إخراجها بعد طلوع الفجر الثاني يوم العيد، وقبل صلاة العيد، وغيرها يحرم تأخير إخراجها عن وقت الوجوب.
(^٢) فمن نذر شيئًا، وجب أن يوفي بنذره فورًا، ومن حلف ثم حنث وجب أن يُكفِّر فورًا، ويأثم بالتأخير.
(^٣) وعبارة المنتهى والغاية: وله تأخيرها لأشد حاجة، وعبارة الإقناع: (أو أخرها ليعطيها لمن حاجته أشد من غيره) والمراد: يجوز تأخير إخراج الزكاة ليدفعها في وقت يكون المحتاج فيه أكثر حاجة من المحتاج في وقت الوجوب.
=
510
المجلد
العرض
71%
الصفحة
510
(تسللي: 501)