فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
فصل في صلاة المسافر
قصرُ الصلاةِ الرُّباعيةِ (^١) أفضلُ (^٢) لمن:
- نوى سفرًا (^٣) مباحًا (^٤)،
= القيام والخروج منها جاز له أن يصلي جالسا ويلزمه الاستقبال، وأن يدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة، وتقام الجماعة في السفينة مع العجز عن القيام، كمع القدرة).
(^١) يشترط لجواز قصر الصلاة شروط: (الشرط الأول) كون الصلاة رباعية، فلا يقصر في ثنائية، ولا ثلاثية.
وفعل الرباعية في السفر ركعتين مجمع عليه في الجملة، وسنده: وقوله تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا)، وكذا ما تواتر في الأخبار أنه ﷺ كان يقصر.
(^٢) أي: قصر الصلاة أفضل من الإتمام؛ لأن الرسول ﷺ داوم عليه في السفر، لكن لا يُكره الإتمام، والمراد بالأفضلية هنا: أنه سُنة، وهذا هو المذهب - كما صرح بذلك صاحب الزاد -، وإن كان المنتهى والإقناع والغاية لم يعبروا بالسنية.
(^٣) (الشرط الثاني) أن ينوي أنه يسافر، والسفر هو: قطع المسافة.
(^٤) (الشرط الثالث) أن يكون هذا السفر مباحًا، كالسفر للتجارة أو نزهة أو فرجة، فيجوز له فيه أن يقصر، وأَولى منه السفر الواجب، والمستحب، أما السفر المكروه كالسفر لفعل =
قصرُ الصلاةِ الرُّباعيةِ (^١) أفضلُ (^٢) لمن:
- نوى سفرًا (^٣) مباحًا (^٤)،
= القيام والخروج منها جاز له أن يصلي جالسا ويلزمه الاستقبال، وأن يدور إلى القبلة كلما انحرفت السفينة، وتقام الجماعة في السفينة مع العجز عن القيام، كمع القدرة).
(^١) يشترط لجواز قصر الصلاة شروط: (الشرط الأول) كون الصلاة رباعية، فلا يقصر في ثنائية، ولا ثلاثية.
وفعل الرباعية في السفر ركعتين مجمع عليه في الجملة، وسنده: وقوله تعالى: (وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا)، وكذا ما تواتر في الأخبار أنه ﷺ كان يقصر.
(^٢) أي: قصر الصلاة أفضل من الإتمام؛ لأن الرسول ﷺ داوم عليه في السفر، لكن لا يُكره الإتمام، والمراد بالأفضلية هنا: أنه سُنة، وهذا هو المذهب - كما صرح بذلك صاحب الزاد -، وإن كان المنتهى والإقناع والغاية لم يعبروا بالسنية.
(^٣) (الشرط الثاني) أن ينوي أنه يسافر، والسفر هو: قطع المسافة.
(^٤) (الشرط الثالث) أن يكون هذا السفر مباحًا، كالسفر للتجارة أو نزهة أو فرجة، فيجوز له فيه أن يقصر، وأَولى منه السفر الواجب، والمستحب، أما السفر المكروه كالسفر لفعل =
330