فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
فصل
ومَن جاوَزَ دمُها خمسةَ عشرَ يومًا، فهي مُستحاضَةٌ (^١)، تجلسُ من كُلِّ شهرٍ ستًا أو سبعًا حيث لا تميِيزَ (^٢)، ثم تغتسلُ،
(^١) الاستحاضة: هي سيلان الدم في غير زمن الحيض، وضابطها - كما قال المؤلف -: كل من جاوز دمها خمسة عشر يومًا، وهو ما مشى عليه المنتهى والإنصاف، وهو المذهب. أما الإقناع - تبعا للشرح والمبدع - فجعل المستحاضة كلَّ مَنْ ترى دمًا لا يصلح حيضًا ولا نفاسًا، ويترتب على هذا الخلاف جملة من المسائل: فعلى كلام المنتهى: ما نقص عن اليوم والليلة، وما تراه الحامل لا قرب ولادة، وما تراه قبل تمام تسع سنين دم فساد لا تثبت له أحكام الاستحاضة، وعلى كلام الإقناع يكون استحاضة تثبت له أحكامها، ونبه عليه البهوتي في الكشاف، والنجدي. (فرق فقهي)
(^٢) فإذا كانت المرأة معتادة يأتيها الحيض ستة أيام كل شهر مثلًا، ثم جاوز دمها في أحد الشهور خمسةَ عشرَ يومًا، فعلى كلام المؤلف: إن كان الدم متميزًا باللون أو الشكل أو الرائحة بأن كان بعضه أحمر وبعضه أسود، أو بعضه ثخينا - أي: ثقيلا - وبعضه رقيقا، أو بعضه منتنا وبعضه غير منتن، فإنها تجعل عدتها أيامَ الدم الأسود، أو المنتن، أو الثقيل، وما عداه فليس بحيض. أما لو لم يكن دمها متميزًا، فكان بصفة ولون =
ومَن جاوَزَ دمُها خمسةَ عشرَ يومًا، فهي مُستحاضَةٌ (^١)، تجلسُ من كُلِّ شهرٍ ستًا أو سبعًا حيث لا تميِيزَ (^٢)، ثم تغتسلُ،
(^١) الاستحاضة: هي سيلان الدم في غير زمن الحيض، وضابطها - كما قال المؤلف -: كل من جاوز دمها خمسة عشر يومًا، وهو ما مشى عليه المنتهى والإنصاف، وهو المذهب. أما الإقناع - تبعا للشرح والمبدع - فجعل المستحاضة كلَّ مَنْ ترى دمًا لا يصلح حيضًا ولا نفاسًا، ويترتب على هذا الخلاف جملة من المسائل: فعلى كلام المنتهى: ما نقص عن اليوم والليلة، وما تراه الحامل لا قرب ولادة، وما تراه قبل تمام تسع سنين دم فساد لا تثبت له أحكام الاستحاضة، وعلى كلام الإقناع يكون استحاضة تثبت له أحكامها، ونبه عليه البهوتي في الكشاف، والنجدي. (فرق فقهي)
(^٢) فإذا كانت المرأة معتادة يأتيها الحيض ستة أيام كل شهر مثلًا، ثم جاوز دمها في أحد الشهور خمسةَ عشرَ يومًا، فعلى كلام المؤلف: إن كان الدم متميزًا باللون أو الشكل أو الرائحة بأن كان بعضه أحمر وبعضه أسود، أو بعضه ثخينا - أي: ثقيلا - وبعضه رقيقا، أو بعضه منتنا وبعضه غير منتن، فإنها تجعل عدتها أيامَ الدم الأسود، أو المنتن، أو الثقيل، وما عداه فليس بحيض. أما لو لم يكن دمها متميزًا، فكان بصفة ولون =
152