اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فيض الجليل على متن الدليل

أحمد بن ناصر القعيمي
فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
ولا كفارَةَ (^١).
والنفاس (^٢): لا حَدَّ لأقلِّهِ، وأكثُرُه أربعون يومًا (^٣).
ويثبت حكمُهُ بوضعِ ما تبيَّنَ فيه خَلقُ إنسانٍ (^٤).
فإن تخلَّلَ الأربعين نقاءٌ، فهو طُهرٌ، لكن يكرَهُ

= وكذلك لو كان بالزوج شَبَق، وتقدم ذكره قريبًا.
(^١) لعدم ثبوت أحكام الحيض فيه.
(^٢) النفاس: دم ترخيه الرحم مع ولادة أو قبلها بيومين أو ثلاثة بأمارة. فتشترط الأمارة - وهي الألم، أو الطلق - ليحكم على الدم الذي يسبق الولادة بيومين أو ثلاثة أنه نفاس، لكن لا يحسب من الأربعين يومًا، أي: من مدة النفاس. ويترتب على الحكم بكونه نفاسًا أنها تترك خلاله الصلاة والصوم.
(^٣) لحديث أم سلمة ﵂: كانت النفساء على عهد رسول الله ﷺ تجلس أربعين يومًا رواه أبو داود، وقد حكى الترمذي الإجماعَ على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يومًا.
(^٤) أقل زمن يتبين فيه خلق الإنسان أحد وثمانون يومًا، أي: شهران وأحد وعشرون يومًا. وغالبه ثلاثة أشهر، كما قال المجد، هذا هو المذهب، وهو الذي دلت عليه السنة، وهو اختيار الشيخ ابن عثيمين ﵀. فلو وضعت المرأة لشهرين وأتاها دم، فليس بنفاس، لأنه أقل من أحد وثمانين يومًا.
ولا بد أن يتبين فيه خلق الإنسان، فلو وضعت بعد واحد وثمانين يومًا مخلوقًا لا يظهر فيه عين، ولا قدم مثلًا، فإن الدم الذي يصحبه لا يكون نفاسًا.
157
المجلد
العرض
21%
الصفحة
157
(تسللي: 150)