فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
وثوبِهِ، وبُقعتِهِ (^١) مع القدرةِ.
فإن حُبسَ ببُقعةٍ نجِسةٍ وصلَّى صحَّت (^٢)، لكن يُومئُ بالنجاسةِ الرَّطبةِ غايةَ ما يمكنُهُ، ويجلسُ على قدمَيهِ (^٣).
وإن مَسَّ ثوبُه ثوبًا نجِسًا، أو حائطًا لم يستَنِد إليهِ (^٤)، أو صلَّى على طاهرٍ طرفُهُ متنَجِّسٌ (^٥)، أو سقطت عليهِ
= يعفى عنها. وقد ذكر صاحبُ الإقناع في هذا الموطن نجاساتٍ كثيرةً يعفى عن يسيرها، ومنها: سلس البول مع كمال التحفظ فإنه يعفى عما يخرج بعد ذلك، وكذلك طين الشوارع الذي تحققت نجاسته يعفى عن يسيره، ويعفى عن أثر الاستجمار بمحله.
(^١) والمراد باجتناب النجاسة في البقعة: طهارة المواضع التي تمسها أعضاء المصلي عند سجوده.
(^٢) هذا تفريع عن شرط القدرة، فمن حُبس ببقعة نجسة فلم يستطع أن يجتنب النجاسة ببقعته، فإنه إن صلى صحت صلاته ويسجد بالأرض إن كانت النجاسة يابسة وجوبا.
(^٣) فإذا كانت النجاسة التي في البقعة رطبةً، فإنه يجلس على قدميه، ولو كانت النجاسة تحته، ويومئ وجوبًا ويشير في سجوده غاية ما يمكنه، ولا يسجد على النجاسة الرطبة وإلا بطلت صلاته كما ذكره في الغاية اتجاها.
(^٤) أي: لو مس ثوبُ المصلي حائطًا نجسًا لم يستند إليه المصلي صحت صلاته.
(^٥) أي: في طرفه نجاسة، وتصح الصلاة ولو كانت النجاسة فيما يقابل صدره عند سجوده، فلا يضره ذلك.
فإن حُبسَ ببُقعةٍ نجِسةٍ وصلَّى صحَّت (^٢)، لكن يُومئُ بالنجاسةِ الرَّطبةِ غايةَ ما يمكنُهُ، ويجلسُ على قدمَيهِ (^٣).
وإن مَسَّ ثوبُه ثوبًا نجِسًا، أو حائطًا لم يستَنِد إليهِ (^٤)، أو صلَّى على طاهرٍ طرفُهُ متنَجِّسٌ (^٥)، أو سقطت عليهِ
= يعفى عنها. وقد ذكر صاحبُ الإقناع في هذا الموطن نجاساتٍ كثيرةً يعفى عن يسيرها، ومنها: سلس البول مع كمال التحفظ فإنه يعفى عما يخرج بعد ذلك، وكذلك طين الشوارع الذي تحققت نجاسته يعفى عن يسيره، ويعفى عن أثر الاستجمار بمحله.
(^١) والمراد باجتناب النجاسة في البقعة: طهارة المواضع التي تمسها أعضاء المصلي عند سجوده.
(^٢) هذا تفريع عن شرط القدرة، فمن حُبس ببقعة نجسة فلم يستطع أن يجتنب النجاسة ببقعته، فإنه إن صلى صحت صلاته ويسجد بالأرض إن كانت النجاسة يابسة وجوبا.
(^٣) فإذا كانت النجاسة التي في البقعة رطبةً، فإنه يجلس على قدميه، ولو كانت النجاسة تحته، ويومئ وجوبًا ويشير في سجوده غاية ما يمكنه، ولا يسجد على النجاسة الرطبة وإلا بطلت صلاته كما ذكره في الغاية اتجاها.
(^٤) أي: لو مس ثوبُ المصلي حائطًا نجسًا لم يستند إليه المصلي صحت صلاته.
(^٥) أي: في طرفه نجاسة، وتصح الصلاة ولو كانت النجاسة فيما يقابل صدره عند سجوده، فلا يضره ذلك.
186