اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فيض الجليل على متن الدليل

أحمد بن ناصر القعيمي
فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
وتصحُّ من المميِّزِ - وهو من بلغَ سبعًا (^١) -، والثوابُ لهُ (^٢)، ويَلزمُ وليَّهُ أمرُهُ بها لسبعٍ، وضربُهُ على تركِها لعشرٍ (^٣).

(^١) المميز في المذهب: من استكمل سبع سنوات؛ للحديث: «مروا أبناءكم بالصلاة لسبع» رواه الإمام أحمد وغيره، وهناك قول آخر: أن المميز من رد الجواب، وفهم الخطاب، ولو كان دون سبع ذكره في المطلع.
في الحواشي السابغات: (تتمة) يشترط لصحة صلاة الصغير ما يشترط لصحة صلاة الكبير إلا السترة …، ذكره البهوتي في شرح المنتهى. وزاد الغاية اتجاهًا: (ترك القيام مع القدرة عليه؛ لأنه في نفل) أي: أن الصبي لو ترك القيام وصلى جالسا صحت صلاته لأنها نافلة في حقه، والنافلة تصح من القاعد) ووافقه الرحيباني، واقتصر الشطي على نقل استظهار الخلوتي وجوب القيام، وعبارة الخلوتي: (قوله: (ما يشترط لصحة صلاة الكبير) ظاهره: أنه يجب عليه القيام في الفروض، ولو قلنا: إنه نفل منه، وأنه إنما يثاب عليه ثواب النفل)، قلت: والقياس عدم وجوب القيام في حقه كالمتنفل البالغ، والله أعلم. (مخالفة)
(^٢) قاله في الإقناع وزاد: (وكذا أعمال البر كلها فهو يكتب له، ولا يكتب عليه).
(^٣) فيجب على ولي الصبي الذي استكمل سبعًا أمره بالصلاة؛ للحديث المتقدم. فإذا استكمل عشر سنوات وجب عليه أن يضربه على تركها.
200
المجلد
العرض
27%
الصفحة
200
(تسللي: 193)