اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فيض الجليل على متن الدليل

أحمد بن ناصر القعيمي
فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
المرتدينَ (^١).
وأركانُ الصلاةِ أربعةَ عشرَ: لا تسقطُ عمدًا (^٢)، ولا سهوًا، ولا جهلًا (^٣).
أحدُها: القيامُ في الفرضِ على القادرِ منتصِبًا (^٤).
فإن وَقَفَ منحنيًا أو مائلًا بحيث لا يسمَّى قائمًا لغيرِ عذرٍ، لم تصحَّ (^٥).

= (ومن قال من أصحابنا لا يحكم بكفره إلا بعد الدعاء والامتناع فينبغي أن يحمل قوله على الكفر الظاهر). فلا يغتر من يترك الصلاة تهاونًا، ويقول إنه لا يكفر على المذهب لكونه لم يُدعَ من طرف الإمام، فالأمر خطير جدًا.
(^١) فيستتابون فإن تابوا بفعلها مع إقرار الجاحد بوجوبها، وإلا قتلوا بضرب أعناقهم بالسيف فلا يغسلون ولا يكفنون قاله ابن عوض.
(^٢) وتبطل الصلاة بترك أحدها مطلقًا.
(^٣) لأن الصلاة لا تتم إلا بالأركان.
(^٤) (الركن الأول) القيام في الفرض على القادر منتصبًا؛ لقوله تعالى: ﴿وقوموا لله قانتين﴾ [البقرة، ٢٣٨]، وقوله ﷺ في حديث عمران ﵁: «صلِّ قائمًا» رواه البخاري. وقوله: (على القادر): يستثنى من ذلك: العريان، والخائف بالقيام، ولمداواة، وقصر سقف لعاجز عن خروج، وخلف إمام الحي العاجز المرجو زوال علته.
(^٥) هذا تفريع على اشتراط الانتصاب. وقوله: (منحنيًا أو مائلًا): =
202
المجلد
العرض
28%
الصفحة
202
(تسللي: 195)