اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فيض الجليل على متن الدليل

أحمد بن ناصر القعيمي
فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
وهو أربعةُ أنواع (^١):
١ - ماء يحرم استعمالُهُ (^٢)، ولا يرفع الحدثَ (^٣)، ويزيل الخبثَ (^٤)، وهو: ما ليس مباحًا (^٥).
٢ - وماء يرفع حدثَ الأنثى لا الرجلِ البالغِ والخنثى، وهو: ما خلت به (^٦)

= الماء الطهور. أما التيمم بالتراب فلا يرفع الحدث، كما تقدم.
(^١) وكذا في غاية المنتهى، قال ابن عوض عن هذه القسمة للماء الطهور: (هذا تقسيم باعتبار الأوصاف … وهذا السبك والتلخيص على هذا الأسلوب لم يُر لغيره). قلت: وهو تقسيم صحيح مبني على استقرائه للإقناع والمنتهى.
(^٢) مطلقًا سواء للأكل أو الشرب أو إزالة الخبث.
(^٣) أي: لو توضأ به مثلًا لم يرتفع حدثه؛ لأن النهي يقتضي الفساد.
(^٤) أي: لو غسل به محل متنجس حكم بطهارته مع حرمة الاستعمال.
(^٥) كالمسروق والمنهوب؛ لأنه منهي عنه والنهي يقتضي الفساد، ويُلحق به الحنابلة الماء الموقوف للشرب - كالماء الذي في البرادات التي في الشوارع -، فلا يجوز الوضوء والغسل به، ولا يرتفع به الحدث؛ لأنه موضوع لجهة معينة، فلا يجوز صرفها في غيرها. والظاهر أن ذلك لا يشمل ماء البرادات في الحرم، فيصح الوضوء منها.
(^٦) أهمل المؤلف قيدًا مهمًا: وهو كونه ماءً قليلًا كما في الإقناع =
27
المجلد
العرض
3%
الصفحة
27
(تسللي: 20)