فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
- وحَطُّهما عقِبَ ذلك (^١)،
- ووضعُ اليمينِ على الشمالِ (^٢)،
= الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وعنه: يرفعهما اختارها المجد، والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وابن عبدوس اه. قال في المبدع: وهي أظهر، وقد صححه أحمد وغيره عن النبي ﷺ قال الخطابي وهو قول جماعة من أهل الحديث).
(^١) أي: يُنزل يديه بعد أن رفعهما للتكبير. وهل المراد بالحط أن ينزلهما كالمسدِلِ، ثم يقبض، أو أن يقبض مباشرة؟ كلام الحنابلة يحتمل الأمرين، والظاهر أنه يُخيَّر بينهما.
(^٢) فيضع كف يده اليمنى على كوع يده اليسرى. وقد ورد الوضع هنا، وفي المنتهى، والغاية. أما الإقناع - ومثله في الزاد -، فقال: يقبض بكفه الأيمن كوعَه الأيسر. ولعل صاحب المنتهى إنما أراد القبض كالإقناع.
في الحواشي السابغات: (فالإقناع عبر بالقبض، والمنتهى عبر بالوضع. ولعل كلام المنتهى يحمل على ما في الإقناع، وأن مراد المنتهى: (القبض) أخذًا من كلام شيخ الإسلام في شرح العمدة حيث قال: (إذا انقضى التكبير، فإنه يرسل يديه، ويضع يده اليمنى فوق اليسرى على الكوع، بأن يقبض الكوع باليمنى)، ففسر الوضع بالقبض بقوله: (بأن يقبض .. الخ)؛ لكن قد يعكر على هذا البحث ما قاله الخلوتي في حاشيته على الإقناع: (قوله: (ثم يقبض): القبض ليس بشرط بدليل الدليل، وفي المنتهى: التعبير بالوضع)، قلت: وكلام الإقناع =
- ووضعُ اليمينِ على الشمالِ (^٢)،
= الأصحاب، وقطع به كثير منهم، وعنه: يرفعهما اختارها المجد، والشيخ تقي الدين وصاحب الفائق وابن عبدوس اه. قال في المبدع: وهي أظهر، وقد صححه أحمد وغيره عن النبي ﷺ قال الخطابي وهو قول جماعة من أهل الحديث).
(^١) أي: يُنزل يديه بعد أن رفعهما للتكبير. وهل المراد بالحط أن ينزلهما كالمسدِلِ، ثم يقبض، أو أن يقبض مباشرة؟ كلام الحنابلة يحتمل الأمرين، والظاهر أنه يُخيَّر بينهما.
(^٢) فيضع كف يده اليمنى على كوع يده اليسرى. وقد ورد الوضع هنا، وفي المنتهى، والغاية. أما الإقناع - ومثله في الزاد -، فقال: يقبض بكفه الأيمن كوعَه الأيسر. ولعل صاحب المنتهى إنما أراد القبض كالإقناع.
في الحواشي السابغات: (فالإقناع عبر بالقبض، والمنتهى عبر بالوضع. ولعل كلام المنتهى يحمل على ما في الإقناع، وأن مراد المنتهى: (القبض) أخذًا من كلام شيخ الإسلام في شرح العمدة حيث قال: (إذا انقضى التكبير، فإنه يرسل يديه، ويضع يده اليمنى فوق اليسرى على الكوع، بأن يقبض الكوع باليمنى)، ففسر الوضع بالقبض بقوله: (بأن يقبض .. الخ)؛ لكن قد يعكر على هذا البحث ما قاله الخلوتي في حاشيته على الإقناع: (قوله: (ثم يقبض): القبض ليس بشرط بدليل الدليل، وفي المنتهى: التعبير بالوضع)، قلت: وكلام الإقناع =
227