فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
بشيء طاهر (^١)، فإن زال تغيُّرُه بنفسه عاد إلى طَهُوريته (^٢).
ومن الطاهرِ: ما كان قليلًا واستُعملَ في رفعِ حدثٍ (^٣)، أو انغمست فيه كلُّ يدِ المسلمِ المكلفِ النائمِ ليلًا نومًا ينقض الوضوءَ قبل غسلِها ثلاثًا بنيةٍ وتسميةٍ (^٤)،
= لم يقل الناسُ عنه: هذا حبر فيه ماء، بل قالوا عنه هذا ماء فيه حبر، أو هذا ماء فيه خل لم يسلبه الطهورية، فليحرر. والله أعلم. وهذه (الصورة الأولى) من صور الماء الطاهر.
(^١) كزعفران.
(^٢) أي: إن زال تغيّر الماء الطاهر - من طعم أو لون أو رائحة - بنفسه أو بضم شيء إليه عادت طهوريته، ويصير طهورًا، فيرتفع به الحدث، ويزول به الخبث. وذكر الشيخ عثمان أنه لو أُضيف إليه ماء فزال تغيّره، فإنه يعود إلى طهوريته أيضًا، وأصله للبهوتي في الكشاف.
(^٣) (الصورة الثانية) الماء القليل - وهو ما كان أقل من قُلَّتين، وسيأتي - المستعمل في رفع حدث، أما الكثير فلا يُسلب الطهورية. والمراد بالماء المستعمل: الذي يجري على العضو ويتقاطر، ولا يحكم بأنه مستعمل إلا بانفصاله، أما الماء الباقي في الإناء بعد الوضوء فليس مستعملًا.
(^٤) وهذه (الصورة الثالثة) من صور الماء الطاهر، فإذا نام مسلم مكلف في الليل - لا النهار - نومًا ينقض الوضوء، ثم غمس كل يده - لا بعضها - في ماء قليل، فإنه يُسلب الطهورية، فإن لم يجد من يريد الوضوءَ غيرَ هذا الماء استعمله وتيمم وجوبًا. =
ومن الطاهرِ: ما كان قليلًا واستُعملَ في رفعِ حدثٍ (^٣)، أو انغمست فيه كلُّ يدِ المسلمِ المكلفِ النائمِ ليلًا نومًا ينقض الوضوءَ قبل غسلِها ثلاثًا بنيةٍ وتسميةٍ (^٤)،
= لم يقل الناسُ عنه: هذا حبر فيه ماء، بل قالوا عنه هذا ماء فيه حبر، أو هذا ماء فيه خل لم يسلبه الطهورية، فليحرر. والله أعلم. وهذه (الصورة الأولى) من صور الماء الطاهر.
(^١) كزعفران.
(^٢) أي: إن زال تغيّر الماء الطاهر - من طعم أو لون أو رائحة - بنفسه أو بضم شيء إليه عادت طهوريته، ويصير طهورًا، فيرتفع به الحدث، ويزول به الخبث. وذكر الشيخ عثمان أنه لو أُضيف إليه ماء فزال تغيّره، فإنه يعود إلى طهوريته أيضًا، وأصله للبهوتي في الكشاف.
(^٣) (الصورة الثانية) الماء القليل - وهو ما كان أقل من قُلَّتين، وسيأتي - المستعمل في رفع حدث، أما الكثير فلا يُسلب الطهورية. والمراد بالماء المستعمل: الذي يجري على العضو ويتقاطر، ولا يحكم بأنه مستعمل إلا بانفصاله، أما الماء الباقي في الإناء بعد الوضوء فليس مستعملًا.
(^٤) وهذه (الصورة الثالثة) من صور الماء الطاهر، فإذا نام مسلم مكلف في الليل - لا النهار - نومًا ينقض الوضوء، ثم غمس كل يده - لا بعضها - في ماء قليل، فإنه يُسلب الطهورية، فإن لم يجد من يريد الوضوءَ غيرَ هذا الماء استعمله وتيمم وجوبًا. =
33