فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
وإن سجدَ المأمومُ لقراءةِ نفسِهِ، أو لقراءةِ غيرِ إمامِهِ عمدًا، بطلت صلاتُهُ (^١).
ويلزمُ المأمومَ متابعةُ إمامِهِ في صلاة الجهرِ (^٢)، فلو تركَ متابعتَهُ عمدًا، بطلت.
= بالسجود عن قيام، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وإلا فله نصف أجر القائم إن كان غير معذور، كما قاله الشيخ عثمان.
(تتمة) أركان سجود التلاوة ثلاثة لا تسقط عمدًا ولا سهوًا، وهي: السجود، والرفع منه، والتسليمة الأولى. وواجباته ثلاثة تسقط سهوًا لا عمدًا: التكبير عند الهويّ للسجود، والتكبير عند الرفع - ولو في غير صلاة -، وتسبيح السجود. أما الجلوس عقب السجود فهو مندوب - كما في الإقناع -، فليس واجبًا ولا ركنًا، وهو ظاهر المذهب الموافق لما في الفروع، والمبدِع، والغاية، وعليه، لو سجد ثم قام فسلم قائمًا، فلا بأس، أما الشيخ منصور فاستظهر في الكشاف أن الجلوس واجب، قال الشيخ عثمان: (وفيه نظر).
(^١) أي: لو سجد المأموم عمدًا لكونه قرأ آية سجدة، أو لكون غير إمامه قرأها، فإن صلاته تبطل؛ لأنه اختلاف على الإمام، وقد قال ﷺ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» متفق عليه.
(^٢) أي: إذا سجد للتلاوة، ويُفهم منه: أنه لو سجد الإمام للتلاوة في صلاة سر، لم يلزم المأموم متابعته؛ لأن المأموم ليس بتال ولا مستمع بخلاف الجهرية، لكن الأفضل للمأموم متابعته، =
ويلزمُ المأمومَ متابعةُ إمامِهِ في صلاة الجهرِ (^٢)، فلو تركَ متابعتَهُ عمدًا، بطلت.
= بالسجود عن قيام، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية، وإلا فله نصف أجر القائم إن كان غير معذور، كما قاله الشيخ عثمان.
(تتمة) أركان سجود التلاوة ثلاثة لا تسقط عمدًا ولا سهوًا، وهي: السجود، والرفع منه، والتسليمة الأولى. وواجباته ثلاثة تسقط سهوًا لا عمدًا: التكبير عند الهويّ للسجود، والتكبير عند الرفع - ولو في غير صلاة -، وتسبيح السجود. أما الجلوس عقب السجود فهو مندوب - كما في الإقناع -، فليس واجبًا ولا ركنًا، وهو ظاهر المذهب الموافق لما في الفروع، والمبدِع، والغاية، وعليه، لو سجد ثم قام فسلم قائمًا، فلا بأس، أما الشيخ منصور فاستظهر في الكشاف أن الجلوس واجب، قال الشيخ عثمان: (وفيه نظر).
(^١) أي: لو سجد المأموم عمدًا لكونه قرأ آية سجدة، أو لكون غير إمامه قرأها، فإن صلاته تبطل؛ لأنه اختلاف على الإمام، وقد قال ﷺ: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» متفق عليه.
(^٢) أي: إذا سجد للتلاوة، ويُفهم منه: أنه لو سجد الإمام للتلاوة في صلاة سر، لم يلزم المأموم متابعته؛ لأن المأموم ليس بتال ولا مستمع بخلاف الجهرية، لكن الأفضل للمأموم متابعته، =
281