فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
الثالث: نَجِسٌ يحرم استعمالُه (^١) إلا لضرورةٍ (^٢)، ولا يَرفَع الحدثَ، ولا يُزيل الخبثَ، وهو: ما وقعت فيه نجاسة وهو قليلٌ (^٣)، أو كان كثيرًا وتغيَّر بها أحدُ أوصافِه (^٤).
= انتهى من الكشاف، وقد نبه المحقق أن من قوله: (تنبيه) إلى آخره ليس من كلام البهوتي.
(^١) سواء في رفع الحدث أو زوال الخبث أو غير ذلك.
(^٢) كعطس ودفع لقمة غص بها، وضابط الضرورة في المذهب: أن يخشى التلف - من موت أو سقوط عضو - إن لم يتناول المحرَّم، فيباح المحرَّم إذَن.
(^٣) الماء النجس قسمان: القسم الأول: الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة: فالماء القليل - أي: أقل من قلَّتين - إذا وقعت فيه نجاسة، فإنه ينجس بمجرد ملاقاتها سواء تغيّر أو لم يتغيّر، ومثله المائع الطاهر، والماء الطاهر إذا وقعت فيهما نجاسة فإنهما ينجسان بمجرد الملاقاة ولو كثرا.
(^٤) القسم الثاني: الماء الكثير المتغير بالنجاسة: أي: بأن تغير أحد أوصافه الثلاثة التي هي الطعم أو اللون أو الريح بالنجاسة، فالماء الكثير لا ينجس إلا إن تغيّر بالنجاسة الواقعة فيه. والدليل قوله ﷺ لمّا سئل عن الماء يكون بفلاة من الأرض، وما ينوبه - أي: يرِدُ عليه - من السباع والدواب، فقال: «إذا كان الماء قُلتين لم يحمل الخبث»، وفي رواية: «لم ينجّسه شيء» رواه الخمسة، ومفهومه: أنه إن كان أقل من قلتين، فإنه ينجس بمجرد الملاقاة.
= انتهى من الكشاف، وقد نبه المحقق أن من قوله: (تنبيه) إلى آخره ليس من كلام البهوتي.
(^١) سواء في رفع الحدث أو زوال الخبث أو غير ذلك.
(^٢) كعطس ودفع لقمة غص بها، وضابط الضرورة في المذهب: أن يخشى التلف - من موت أو سقوط عضو - إن لم يتناول المحرَّم، فيباح المحرَّم إذَن.
(^٣) الماء النجس قسمان: القسم الأول: الماء القليل الذي وقعت فيه نجاسة: فالماء القليل - أي: أقل من قلَّتين - إذا وقعت فيه نجاسة، فإنه ينجس بمجرد ملاقاتها سواء تغيّر أو لم يتغيّر، ومثله المائع الطاهر، والماء الطاهر إذا وقعت فيهما نجاسة فإنهما ينجسان بمجرد الملاقاة ولو كثرا.
(^٤) القسم الثاني: الماء الكثير المتغير بالنجاسة: أي: بأن تغير أحد أوصافه الثلاثة التي هي الطعم أو اللون أو الريح بالنجاسة، فالماء الكثير لا ينجس إلا إن تغيّر بالنجاسة الواقعة فيه. والدليل قوله ﷺ لمّا سئل عن الماء يكون بفلاة من الأرض، وما ينوبه - أي: يرِدُ عليه - من السباع والدواب، فقال: «إذا كان الماء قُلتين لم يحمل الخبث»، وفي رواية: «لم ينجّسه شيء» رواه الخمسة، ومفهومه: أنه إن كان أقل من قلتين، فإنه ينجس بمجرد الملاقاة.
35