فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
وانتظارُ داخِلٍ إن لم يشُقَّ على المأمومِ (^١).
ومن استأذنَتهُ امرأتُهُ أو أَمَتُهُ إلى المسجدِ، كُرِهَ منعُها (^٢)، وبيتُها خيرٌ لها (^٣).
= وقيده في المبدع أيضا: وعددهم منحصر، وقال الحجاوي في حواشي التنقيح: (وهو مشروط بما إذا كان الجمع قليلا فإن كان كثيرًا لم يخل ممن له عذر وهو معنى كلام الرعاية).
(^١) فإذا أحسَّ الإمام بشخص دخل المسجد، استحب أن ينتظره في أي فعل من أفعال الصلاة ركوعًا كان أو غيره، وهذا مقيد بعدم المشقة على المأمومين الموجودين قال في الغاية: (بنية تقرب لا تودد)، فإن شق عليهم، كُره انتظاره، كما في الإقناع والغاية.
(^٢) أي: من استأذنته امرأته، أو ابنته، أو أَمَته إلى المسجد، كُره له منعها ما لم يخش فتنة أو ضررًا فيمنعها؛ لقوله ﷺ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»، متفق عليه. ويشترط لعدم المنع أن تخرج تفلة - كما في الإقناع -، أي: مستترة غير متزينة، ولا متطيبة. فإن خرجت متطيبة، حرُم. وعبّر عنه صاحب الإقناع بكراهة التحريم.
(^٣) أي: صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، قال الشيخ منصور: وظاهره حتى مسجد النبي ﷺ وأصله في الفروع، بل قال اللبدي: حتى المسجد الحرام؛ لقوله ﷺ: «صلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك» رواه الإمام أحمد، وجزم به في الغاية حيث قال: (وبيتها خير لها ولو بمكة). =
ومن استأذنَتهُ امرأتُهُ أو أَمَتُهُ إلى المسجدِ، كُرِهَ منعُها (^٢)، وبيتُها خيرٌ لها (^٣).
= وقيده في المبدع أيضا: وعددهم منحصر، وقال الحجاوي في حواشي التنقيح: (وهو مشروط بما إذا كان الجمع قليلا فإن كان كثيرًا لم يخل ممن له عذر وهو معنى كلام الرعاية).
(^١) فإذا أحسَّ الإمام بشخص دخل المسجد، استحب أن ينتظره في أي فعل من أفعال الصلاة ركوعًا كان أو غيره، وهذا مقيد بعدم المشقة على المأمومين الموجودين قال في الغاية: (بنية تقرب لا تودد)، فإن شق عليهم، كُره انتظاره، كما في الإقناع والغاية.
(^٢) أي: من استأذنته امرأته، أو ابنته، أو أَمَته إلى المسجد، كُره له منعها ما لم يخش فتنة أو ضررًا فيمنعها؛ لقوله ﷺ: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله»، متفق عليه. ويشترط لعدم المنع أن تخرج تفلة - كما في الإقناع -، أي: مستترة غير متزينة، ولا متطيبة. فإن خرجت متطيبة، حرُم. وعبّر عنه صاحب الإقناع بكراهة التحريم.
(^٣) أي: صلاة المرأة في بيتها خير لها من صلاتها في المسجد، قال الشيخ منصور: وظاهره حتى مسجد النبي ﷺ وأصله في الفروع، بل قال اللبدي: حتى المسجد الحرام؛ لقوله ﷺ: «صلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك» رواه الإمام أحمد، وجزم به في الغاية حيث قال: (وبيتها خير لها ولو بمكة). =
302