فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
- لمحلٍّ معيَّنٍ (^١)،
- يبلغُ ستةَ عشرَ فرسخًا (^٢)، وهي: يومانِ قاصدانِ في زمنٍ
= مكروه، أو المحرم كأن يسافر لكي يزني أو يسرق، فلا يجوز فيه القصر، ولا الفطر في رمضان ولا غيرها من رخص السفر؛ لأن الرخص لا تحل مع المعاصي.
(^١) (الشرط الرابع) أن يقصد محلًا معينًا، أي: غير مجهول، أما السائح الذي لا يدري وجهتَه، ولم يقصد مكانًا معينًا، والتائه، والضائع في البَر، والهائم، فلا يجوز لهم أن يقصروا.
(^٢) (الشرط الخامس) أن تبلغ مسافة السفر ذهابا ستة عشر فرسخًا تقريبًا لا تحديدًا، برا أو بحرا أو جوا، في الحواشي السابغات: (والمذهب عندنا - كما في الفروع والإنصاف والإقناع والمنتهى والغاية -: أن الميل =٦٠٠٠ ذراع، وأقل ما وقفت عليه في مقدار الذراع أنه = ٤٨ سم، فإذا ضربناها في ٦٠٠٠ ذراع، أي: ٦٠٠٠ × ٠. ٤٨ = ٢٨٨٠ مترًا، ثم نضرب هذا الناتج في عدد الأميال أي: ٤٨ ميلًا، فالناتج = ١٣٨٢٤٠ مترًا، ونحولها إلى الكيلومتر بقسمتها على ١٠٠٠، والناتج = ١٣٨، ٤ كم تقريبًا، أي: مائة وثمانية وثلاثون كيلو متر ومائتان وأربعون مترًا؛ فهذه إذن هي مسافة القصر، ولم أر، ولم أقف الآن على أحد يقول بهذه المسافة، وهذا الناتج مبني على كون الذراع يساوي ٤٨ سم، وقيل يساوي أكثر من ذلك). =
- يبلغُ ستةَ عشرَ فرسخًا (^٢)، وهي: يومانِ قاصدانِ في زمنٍ
= مكروه، أو المحرم كأن يسافر لكي يزني أو يسرق، فلا يجوز فيه القصر، ولا الفطر في رمضان ولا غيرها من رخص السفر؛ لأن الرخص لا تحل مع المعاصي.
(^١) (الشرط الرابع) أن يقصد محلًا معينًا، أي: غير مجهول، أما السائح الذي لا يدري وجهتَه، ولم يقصد مكانًا معينًا، والتائه، والضائع في البَر، والهائم، فلا يجوز لهم أن يقصروا.
(^٢) (الشرط الخامس) أن تبلغ مسافة السفر ذهابا ستة عشر فرسخًا تقريبًا لا تحديدًا، برا أو بحرا أو جوا، في الحواشي السابغات: (والمذهب عندنا - كما في الفروع والإنصاف والإقناع والمنتهى والغاية -: أن الميل =٦٠٠٠ ذراع، وأقل ما وقفت عليه في مقدار الذراع أنه = ٤٨ سم، فإذا ضربناها في ٦٠٠٠ ذراع، أي: ٦٠٠٠ × ٠. ٤٨ = ٢٨٨٠ مترًا، ثم نضرب هذا الناتج في عدد الأميال أي: ٤٨ ميلًا، فالناتج = ١٣٨٢٤٠ مترًا، ونحولها إلى الكيلومتر بقسمتها على ١٠٠٠، والناتج = ١٣٨، ٤ كم تقريبًا، أي: مائة وثمانية وثلاثون كيلو متر ومائتان وأربعون مترًا؛ فهذه إذن هي مسافة القصر، ولم أر، ولم أقف الآن على أحد يقول بهذه المسافة، وهذا الناتج مبني على كون الذراع يساوي ٤٨ سم، وقيل يساوي أكثر من ذلك). =
331