اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فيض الجليل على متن الدليل

أحمد بن ناصر القعيمي
فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
ويلزمُهُ إتمامُ الصلاةِ:
- إن دخلَ وقتُها، وهو في الحضر (^١)،
- أو صلى خلفَ من يُتِمُّ (^٢)،
- أو لم ينوِ القصرَ عند الإحرامِ (^٣)،

(^١) هناك أحوال يجب فيها إتمام الصلاة، وهي إحدى وعشرون حالة، ذكر الماتن بعضها: (الحالة الأولى) إن دخل وقت الصلاة، وهو في الحضر، فيجب أن يصليها تامة؛ لأنها وجبت عليه تامة بدخول وقتها، فلو أذَّن المؤذن للظهر مثلًا، ولم يزل الشخص في قريته، ثم سافر، فيجب عليه أن يُصليها أربعًا، هذا هو المذهب، وهو مما انفرد به الحنابلة عن غيرهم.
والرواية الثانية في المذهب: جواز القصر في هذه الحالة، اختاره صاحب الفائق، وحكى ابنُ المنذر الإجماعَ عليه كما في الإنصاف.
(^٢) (الحالة الثانية) إن صلى المسافر خلف من أتم الصلاة، مسافرًا كان الإمام أو مقيمًا، فيجب على المأموم إذَن أن يتم صلاته، ولا يجوز له إن أدرك ركعتين من أربع أن يقتصر عليها، ويسلم مع الإمام، والدليل قوله ﷺ: «إنما جُعل الإمام ليؤتمَّ به فلا تختلفوا عليه» متفق عليه، وقال ابن عباس ﵄ في هذه المسألة: «تلك السنة»، رواه مسلم. وعلى هذا القول جماهيرُ أهل العلم، ولم يُخالف فيه إلا القلة.
(^٣) (الحالة الثالثة) يجب الإتمام إن لم ينوِ القصر عند إحرامه =
334
المجلد
العرض
47%
الصفحة
334
(تسللي: 327)