فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
ويختصُّ بجوازِ جمعِ العشاءَينِ - ولو صلى ببيتِهِ -: ثلجٌ، وجليدٌ، ووحَلٌ، وريحٌ شديدةٌ باردةٌ، ومطرٌ يبُلُّ الثيابَ، وتوجدُ معه مشقةٌ (^١).
= وكذا كل شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة كمن يخاف بتركه ضررا في معيشة يحتاجها.
(تتمة) (الحالة السادسة): المستحاضة ونحوها كذي سلس البول وجرح لا يرقأ دمه.
(^١) فيصح الجمع بين العشاءين فقط - دون الظهرين - في ستة أحوال: ١ - عند وُجود الثلج، ٢ - أو الجليد، ٣ - أو الوحَل، أي: الطين في الشوارع، ولو لم يوجد مطر، ٤ - أو الريح إن كانت شديدة وباردة، ولو لم تكن الليلة مظلمة فأصبح للريح الباردة صورتان يجمع فيهما: أ- مع الريح الباردة في ليلة مظلمة، وتقدمت في فصل الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة، ب - مع الريح الباردة الشديدة المذكورة هنا، وهل تكون الريح الباردة الشديدة عذرا يبيح ترك الجمعة والجماعة؟ تحتاج لتأمل، ٥ - أو المطر، وضابط المطر الذي يبيح الجمع: أن يبلَّ الثياب، وتوجد مع ذلك المطر مشقة في الوصول إلى المسجد، ولم يصح عن النَّبي ﷺ أنه جمع للمطر، لكن الحكم أُخذ من قول ابن عباس ﵄: إن الرَّسول ﷺ جمع في غير مطر، وأراد أن لا يُحرِّج أمته رواه مسلم، وهذا يدل على أنهم كانوا يجمعون في المطر، كما قاله شيخ الإسلام وغيره، وقول المؤلف: (ولو صلى في =
= وكذا كل شغل يبيح ترك الجمعة والجماعة كمن يخاف بتركه ضررا في معيشة يحتاجها.
(تتمة) (الحالة السادسة): المستحاضة ونحوها كذي سلس البول وجرح لا يرقأ دمه.
(^١) فيصح الجمع بين العشاءين فقط - دون الظهرين - في ستة أحوال: ١ - عند وُجود الثلج، ٢ - أو الجليد، ٣ - أو الوحَل، أي: الطين في الشوارع، ولو لم يوجد مطر، ٤ - أو الريح إن كانت شديدة وباردة، ولو لم تكن الليلة مظلمة فأصبح للريح الباردة صورتان يجمع فيهما: أ- مع الريح الباردة في ليلة مظلمة، وتقدمت في فصل الأعذار التي تبيح ترك الجمعة والجماعة، ب - مع الريح الباردة الشديدة المذكورة هنا، وهل تكون الريح الباردة الشديدة عذرا يبيح ترك الجمعة والجماعة؟ تحتاج لتأمل، ٥ - أو المطر، وضابط المطر الذي يبيح الجمع: أن يبلَّ الثياب، وتوجد مع ذلك المطر مشقة في الوصول إلى المسجد، ولم يصح عن النَّبي ﷺ أنه جمع للمطر، لكن الحكم أُخذ من قول ابن عباس ﵄: إن الرَّسول ﷺ جمع في غير مطر، وأراد أن لا يُحرِّج أمته رواه مسلم، وهذا يدل على أنهم كانوا يجمعون في المطر، كما قاله شيخ الإسلام وغيره، وقول المؤلف: (ولو صلى في =
341