فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
الإحرامِ، وقبلَ التعوذِ - ستًا (^١)، وفي الثانيةِ - قبلَ القراءةِ - خمسًا (^٢)، يرفعُ يديهِ مع كلِّ تكبيرةٍ.
ويقولُ بينهما (^٣): «اللهُ أكبرُ كبيرًا، والحمدُ للهِ كثيرًا، وسبحانَ اللهِ بكرةً وأصيلًا (^٤)، وصلَّى اللهُ على محمدٍ النبيِّ، وآلِهِ، وسلَّمَ تسليمًا» (^٥).
= ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيد قبل الخطبة، متفق عليه. وقيل في حكمة تأخير الخطبة هنا - خلافًا للجمعة - أن الخطبة في الجمعة شرط لصحة الصلاة، فتقدم على المشروط، بخلاف العيد، ثم هي في العيد سُنة، والصلاة فرض، فتؤخر السُّنة عن الفرض.
(^١) أي: يكبر ست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح، وقبل التعوذ. ولا تحسب التحريمة من الست.
(^٢) ليس منها تكبيرة الانتقال؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵃: «أن النبي ﷺ كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة» قال الترمذي حديث حسن.
(^٣) أي: بين كل تكبيرتين، ويفهم منه: أنه لا يقول ذلك بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين وهو المذهب.
(^٤) والبُكرة: عبارة عن أول النهار، والأصيل: الوقت من بعد العصر إلى الغروب، كما في المطلع.
(^٥) وإن شاء قال غير ذلك كسبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر؛ لأن المراد الذكرُ بعد التكبير، وإن نسي التكبير =
ويقولُ بينهما (^٣): «اللهُ أكبرُ كبيرًا، والحمدُ للهِ كثيرًا، وسبحانَ اللهِ بكرةً وأصيلًا (^٤)، وصلَّى اللهُ على محمدٍ النبيِّ، وآلِهِ، وسلَّمَ تسليمًا» (^٥).
= ابن عمر ﵄ أن النبي ﷺ وأبا بكر وعمر كانوا يصلون العيد قبل الخطبة، متفق عليه. وقيل في حكمة تأخير الخطبة هنا - خلافًا للجمعة - أن الخطبة في الجمعة شرط لصحة الصلاة، فتقدم على المشروط، بخلاف العيد، ثم هي في العيد سُنة، والصلاة فرض، فتؤخر السُّنة عن الفرض.
(^١) أي: يكبر ست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام والاستفتاح، وقبل التعوذ. ولا تحسب التحريمة من الست.
(^٢) ليس منها تكبيرة الانتقال؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ﵃: «أن النبي ﷺ كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة، سبعا في الأولى وخمسا في الآخرة» قال الترمذي حديث حسن.
(^٣) أي: بين كل تكبيرتين، ويفهم منه: أنه لا يقول ذلك بعد التكبيرة الأخيرة في الركعتين وهو المذهب.
(^٤) والبُكرة: عبارة عن أول النهار، والأصيل: الوقت من بعد العصر إلى الغروب، كما في المطلع.
(^٥) وإن شاء قال غير ذلك كسبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر؛ لأن المراد الذكرُ بعد التكبير، وإن نسي التكبير =
373