اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فيض الجليل على متن الدليل

أحمد بن ناصر القعيمي
فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
كافٍ (^١).
وسُنُّ الاستنجاءُ بالحجر ونحوه، ثُم بالماءِ (^٢)، فإن عَكَسَ كُرِه (^٣)، ويُجزئُ أحدُهُما، والماءُ أفضلُ (^٤).

= كان قبل خروج الخارج. قال الصالحي: (والخشونة لا تأتي إلا في الكبير، وأما الصغير فليس له خشونة فيكفي عوده كما كان).
(^١) فلا يُشترط اليقين هنا.
(تتمة) يشترط في الاستنجاء أربعة شروط: (الشرط الأول) كونه بماء، و(الشرط الثاني) كون الماء طهورًا، و(الشرط الثالث) أن يغسل المحلّ - قبلًا كان أو دُبرًا - سبع غسلات، ولم يذكرها اتكالا على ما يأتي في باب النجاسات قاله ابن عوض، وذكرها المؤلفُ هنا في غاية المنتهى، و(الشرط الرابع) حصول الإنقاء.
(^٢) فيسنُّ الاستجمار بالحجر ونحوه كالخرق والمناديل، ثم الاستنجاء بالماء؛ لقول عائشة ﵂: «مرن أزواجكن أن يتبعوا الحجارة بالماء من أثر الغائط والبول، فإني أستحيهم، وإنَّ النبي ﷺ كان يفعله» هكذا يذكره الأصحاب في كتبهم، والذي في المسند والترمذي والنسائي: (مرن أزواجكن أن يغسلوا عنهم أثر الغائط والبول، فإني أستحييهم)، ولأنه إن فعل ذلك خفف عن يده ملابسة وملامسة النجاسة.
(^٣) أي: يُكره أن يقدِّم الاستنجاء بالماء على الاستجمار بالحجر؛ لأن الحجر بعد الماء يقذر المحل.
(^٤) فسواء استجمر أو استنجى أجزأه، ولا يُقال إن الاستجمار =
45
المجلد
العرض
5%
الصفحة
45
(تسللي: 38)