اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فيض الجليل على متن الدليل

أحمد بن ناصر القعيمي
فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
وأمَتَهُ (^١)، وبنتًا دونَ سبعٍ (^٢).
وللمرأةِ غَسلُ زوجِها (^٣)، وسيِّدِها، وابنٍ دونَ سبعٍ (^٤).
وحُكمُ غَسلِ الميِّتِ فيما يجبُ (^٥) ويسنُّ (^٦) كغُسلِ الجنابةِ، لكن لا يُدخلُ الماءَ في فمِهِ وأنفِهِ (^٧)، بل يأخذُ خرقةً مبلولةً،

= وسئل الإمام عن ذلك فقال اختلف في نظر الرجل إلى امرأته. انتهى كلامه، وقطع بهذا في الرعاية أن أي الزوجين مات فللآخر نظر غير فرجيه إن جاز أن يغسله).
(^١) أي: للسيد أن يغسل أمَتَه.
(^٢) فإذا استكملت سبع سنين، لم يجز للرجل أن يغسلها.
(^٣) ولو قبل الدخول، قال الشارح: (ما لم تتزوج، أو تكن ذمية)، وأجنبي أولى من زوجة.
(^٤) لأنه لا حكم لعورته، فإذا استكمل سبع سنين، لم يجز للمرأة أن تغسله.
(^٥) كالتسمية، وكذلك تعميم البدن بالماء، والنية، كما ذكر ابن عوض، وبهذا يرفع إشكال عدم تصريح الماتن بالنية فيما مضى، فالمراد ب (ما يجب) هنا أعم من الواجب اصطلاحًا، فيشمل كل ما لا بد منه من شرط، وفرض، وواجب.
(^٦) كالوضوء قبل التغسيل.
(^٧) خشية أن تتحرك النجاسة، كما ذكر الشارح. لكنهم لم يصرحوا بحكم ذلك - فيما وقفت عليه -، فهل يحرم إدخال الماء الفمَ والأنف أو يُكره؟
406
المجلد
العرض
57%
الصفحة
406
(تسللي: 398)