اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فيض الجليل على متن الدليل

أحمد بن ناصر القعيمي
فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
ولا غُسلَ (^١). وإن خَرجَ بعدَ تكفينِهِ، لم يُعَدِ الوضوءُ، ولا الغَسلُ (^٢).
وشهيدُ المعركةِ (^٣)، والمقتولُ ظلمًا (^٤):

= الإقناع، ولا الغاية، بل ذكرها ابن النجار في المعونة، وصاحب المبدِع، وتبعهما البهوتي في شرح المنتهى لكن في غير هذا الموطن، واعترض الخلوتي: بأن الوضوء ليس واجبًا في الأصل في غسل الميت، ففيه نظر؛ إذ ليس لنا مسنون تكون إعادته واجبة. وتعقبه النجدي (١/ ٣٩٥)، فقال: (الظاهر أن وجهه أن إعادة هذا الوضوء للنجاسة الخارجة، لا للموت، فلا يرد أن الموت يوجب الغسل دون الوضوء)، ومن وجه آخر: يقاس الميت على الجُنب، فالوضوء الذي يكون مع الغسل مسنون في حقه، ويجزئ عنه الغسل، لكنه إن أحدث بعد الغسل، وجب عليه الوضوء. فيكون الوجوب هو الصواب هنا. والله أعلم. (مخالفة الماتن)
(^١) أي: لا يجب إعادة غسل الميت إن خرج منه شيء بعد السابعة، بل يقتصر على الوضوء.
(^٢) فلا يجبان، بل ولا يسنان؛ لما في ذلك من المشقة والحرج.
(^٣) والمراد: المقتول بأيدي الكفار في المعركة معهم، ولو كان غير مكلف، أو امرأة، أو غالًا من الغنيمة.
(^٤) كمن قتله لِص، أو أريد منه الكفر، فقُتل دونه، أو أُريد على نفسه، أو ماله، أو حُرمته، فقاتل دون ذلك، فقُتل. وفي الحديث: «من قُتل دون دينه، فهو شهيد، ومن قُتل دون دمه، =
409
المجلد
العرض
57%
الصفحة
409
(تسللي: 401)