فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
ولا يصلَّى عليه (^١). ويجبُ بقاءُ دمِهِ عليهِ (^٢)، ودفنُهُ في ثيابِهِ (^٣).
وإن حُملَ (^٤)، فأكَلَ، أو شربَ، أو نامَ، أو بالَ، أو تكلَّمَ، أو عطَسَ، أو طالَ بقاؤُهُ عُرفًا (^٥)، أو قُتلَ وعليهِ ما يوجبُ الغُسلَ من نحوِ جنابةٍ، فهو كغيرِهِ (^٦).
وسِقطٌ لأربعةِ أشهرٍ كالمولودِ حيًّا (^٧).
= يؤخذ من قولهم: (ويجب دفنه في ثيابه التي قتل فيها) أن تكفينه محرم، أما المقتول ظلمًا، فلم أجد لهم فيه حكمًا صريحًا، لكن الظاهر أنهم يلحقونه بالشهيد، فيحرم تكفينه، فليحرر، والله أعلم.
(^١) قال في المنتهى: (كل من قلنا يغسل، فإنه يصلى عليه)، لكن لم يذكر حكم الصلاة على الشهيد. وصرح في الغاية أنها مكروهة، ما لم يجب تغسيله لجنابة.
(^٢) يجب بقاء دم الشهيد عليه، لكن استثنى من ذلك الشارح استثناءً مهمًا - تبعا للإقناع والمنتهى -، وهو: ألا تكون قد خالطته نجاسة، فإن خالطته نجاسة غسلت النجاسة مع الدم.
(^٣) فيجب. فإن سُلبها، كفِّن بغيرها.
(^٤) أي: حُمل الشهيد عن أرض المعركة.
(^٥) فلم يمُت مباشرة.
(^٦) فيغسَّل - أي: وجوبًا -، ويكفن، ويصلى عليه، كما ذكر الشارح.
(^٧) والمراد: في التغسيل، والصلاة عليه، فيُعمل ذلك بالسقط - بتثليث السين، كما ذكر ابن عوض - إذا استكمل أربعة أشهر، =
وإن حُملَ (^٤)، فأكَلَ، أو شربَ، أو نامَ، أو بالَ، أو تكلَّمَ، أو عطَسَ، أو طالَ بقاؤُهُ عُرفًا (^٥)، أو قُتلَ وعليهِ ما يوجبُ الغُسلَ من نحوِ جنابةٍ، فهو كغيرِهِ (^٦).
وسِقطٌ لأربعةِ أشهرٍ كالمولودِ حيًّا (^٧).
= يؤخذ من قولهم: (ويجب دفنه في ثيابه التي قتل فيها) أن تكفينه محرم، أما المقتول ظلمًا، فلم أجد لهم فيه حكمًا صريحًا، لكن الظاهر أنهم يلحقونه بالشهيد، فيحرم تكفينه، فليحرر، والله أعلم.
(^١) قال في المنتهى: (كل من قلنا يغسل، فإنه يصلى عليه)، لكن لم يذكر حكم الصلاة على الشهيد. وصرح في الغاية أنها مكروهة، ما لم يجب تغسيله لجنابة.
(^٢) يجب بقاء دم الشهيد عليه، لكن استثنى من ذلك الشارح استثناءً مهمًا - تبعا للإقناع والمنتهى -، وهو: ألا تكون قد خالطته نجاسة، فإن خالطته نجاسة غسلت النجاسة مع الدم.
(^٣) فيجب. فإن سُلبها، كفِّن بغيرها.
(^٤) أي: حُمل الشهيد عن أرض المعركة.
(^٥) فلم يمُت مباشرة.
(^٦) فيغسَّل - أي: وجوبًا -، ويكفن، ويصلى عليه، كما ذكر الشارح.
(^٧) والمراد: في التغسيل، والصلاة عليه، فيُعمل ذلك بالسقط - بتثليث السين، كما ذكر ابن عوض - إذا استكمل أربعة أشهر، =
411