فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
ويحرُمُ: بجلدٍ (^١)، وحريرٍ، ومذهَّبٍ (^٢).
(^١) فيحرم أن يكفن فيه ولو لضرورة، كما قال الشيخ النجدي؛ لأن رسول الله ﷺ أمر أن تُنزع الجلود عن الشهداء. رواه أبو داود.
(^٢) إلا لضرورة فيهما، كأن لا يوجد غيرهما، بخلاف الجلد. وقوله (مُذهَّب): أي ما فيه خيوط من ذهب، ويكون الكفن إذا وجدت الضرورة للمذهب والحرير ثوبا واحدا كما في الإقناع.
(^١) فيحرم أن يكفن فيه ولو لضرورة، كما قال الشيخ النجدي؛ لأن رسول الله ﷺ أمر أن تُنزع الجلود عن الشهداء. رواه أبو داود.
(^٢) إلا لضرورة فيهما، كأن لا يوجد غيرهما، بخلاف الجلد. وقوله (مُذهَّب): أي ما فيه خيوط من ذهب، ويكون الكفن إذا وجدت الضرورة للمذهب والحرير ثوبا واحدا كما في الإقناع.
419