فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
ويُكرهُ: أخذُ الأجرةِ على ذلك، وعلى الغَسلِ (^١).
وسُنَّ: كونُ الماشي أمامَ الجنازةِ، والراكبِ خلفَها (^٢). والقُربُ منها أفضلُ (^٣).
ويُكرهُ: القيامُ لها (^٤)، ورفعُ الصوتِ معها ولو بالذِّكرِ، والقرآنِ (^٥).
وسُنَّ: أن يعمَّقَ القبرُ، ويوسَّعَ بلا حدٍّ، ويكفي: ما يمنعُ السباعَ، والرائحةَ (^٦).
(^١) فيكره أخذ الأجرة على الحمل، والدفن، والتكفين، وكذلك التغسيل؛ لأنها من الأعمال الصالحة، وإن كانت الثلاث الأُوَل تسقط بالكافر (وسبق تفصيلها.
(^٢) لقول ابن عمر: رأيت رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر ﵄ يمشون أمام الجنازة. رواه أبو داود والترمذي، ولا يكره المشي خلفها، أما الراكب، فيُسن أن يكون خلف الجنازة، ويكره أمامها؛ للحديث: «الراكب خلف الجنازة» رواه الترمذي، ويكره على المذهب ركوب تابع الجنازة، إلا لحاجةٍ، كأن تكون المقبرة بعيدة، وكذا لا يكره الركوب في العود.
(^٣) أي: القُرب من الجنازة أفضل من البعد عنها، قالوا: لأنها كالإمام.
(^٤) لحديث علي ﵁ قال: رأينا رسول الله ﷺ قام، فقمنا تبعًا له، وقعد، فقعدنا تبعًا له - يعني: في الجنازة -، رواه الإمام مسلم.
(^٥) بل يُسن السكوت، أو الذكر، وقراءة القرآن سرًا.
(^٦) فلا يقدَّر للتعميق حد، ولا للتوسيع. والتعميق: هو الزيادة في =
وسُنَّ: كونُ الماشي أمامَ الجنازةِ، والراكبِ خلفَها (^٢). والقُربُ منها أفضلُ (^٣).
ويُكرهُ: القيامُ لها (^٤)، ورفعُ الصوتِ معها ولو بالذِّكرِ، والقرآنِ (^٥).
وسُنَّ: أن يعمَّقَ القبرُ، ويوسَّعَ بلا حدٍّ، ويكفي: ما يمنعُ السباعَ، والرائحةَ (^٦).
(^١) فيكره أخذ الأجرة على الحمل، والدفن، والتكفين، وكذلك التغسيل؛ لأنها من الأعمال الصالحة، وإن كانت الثلاث الأُوَل تسقط بالكافر (وسبق تفصيلها.
(^٢) لقول ابن عمر: رأيت رسول الله ﷺ وأبا بكر وعمر ﵄ يمشون أمام الجنازة. رواه أبو داود والترمذي، ولا يكره المشي خلفها، أما الراكب، فيُسن أن يكون خلف الجنازة، ويكره أمامها؛ للحديث: «الراكب خلف الجنازة» رواه الترمذي، ويكره على المذهب ركوب تابع الجنازة، إلا لحاجةٍ، كأن تكون المقبرة بعيدة، وكذا لا يكره الركوب في العود.
(^٣) أي: القُرب من الجنازة أفضل من البعد عنها، قالوا: لأنها كالإمام.
(^٤) لحديث علي ﵁ قال: رأينا رسول الله ﷺ قام، فقمنا تبعًا له، وقعد، فقعدنا تبعًا له - يعني: في الجنازة -، رواه الإمام مسلم.
(^٥) بل يُسن السكوت، أو الذكر، وقراءة القرآن سرًا.
(^٦) فلا يقدَّر للتعميق حد، ولا للتوسيع. والتعميق: هو الزيادة في =
427