فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
والبولُ في إناءٍ (^١)، وشَقٍّ (^٢)، ونارٍ، ورمادٍ (^٣).
ولا يُكره البولُ قائمًا (^٤).
= في الحواشي السابغات: (وقد حمل الشيخ عبد الله المقدسي في شرحه لدليل الطالب الكراهة حال كونه على حاجته، وأما لو كان في الخلاء ولم يكن على حاجته فلا كراهة، وفيه نظر لمخالفته إطلاقهم، ثم رأيت ابنَ بلبان قد سبقه إلى ذلك في مختصر الإفادات. والله أعلم).
(تتمة): تحرم قراءة القرآن الكريم في الخلاء، وقيده في الإقناع وهو على حاجته، وهو اتجاه لصاحب الفروع، قال المرداوي في الإنصاف: (الصواب تحريمه في نفس الخلاء).
(^١) والمراد: بلا حاجة، فإن وجدت حاجة لم يكره البول في الإناء.
(^٢) الشق: واحد الشقوق، وهو ما شق من الأرض، فيكره البول فيه؛ لنهي النبي ﷺ أن يُبال في الجُحر. رواه الإمام أحمد وغيره، وذلك خشية أن يخرج عليه شيء من هوام وداوب الأرض فيؤذيَه.
(^٣) أي: يُكره أن يبول في النار أو الرماد، وعللوا ذلك بأنه يورث السقم، أي: المرض.
(^٤) فلا يُكره بشرطين: ١ - أن يأمن تلويثًا، ٢ - وأن يأمن ناظرًا. واستدلوا على ذلك بحديث حذيفة ﵁: «أنَّ النبي ﷺ أتى سباطة قوم - والسباطة: مكان القاذورات - فبال قائمًا» رواه الستة. =
ولا يُكره البولُ قائمًا (^٤).
= في الحواشي السابغات: (وقد حمل الشيخ عبد الله المقدسي في شرحه لدليل الطالب الكراهة حال كونه على حاجته، وأما لو كان في الخلاء ولم يكن على حاجته فلا كراهة، وفيه نظر لمخالفته إطلاقهم، ثم رأيت ابنَ بلبان قد سبقه إلى ذلك في مختصر الإفادات. والله أعلم).
(تتمة): تحرم قراءة القرآن الكريم في الخلاء، وقيده في الإقناع وهو على حاجته، وهو اتجاه لصاحب الفروع، قال المرداوي في الإنصاف: (الصواب تحريمه في نفس الخلاء).
(^١) والمراد: بلا حاجة، فإن وجدت حاجة لم يكره البول في الإناء.
(^٢) الشق: واحد الشقوق، وهو ما شق من الأرض، فيكره البول فيه؛ لنهي النبي ﷺ أن يُبال في الجُحر. رواه الإمام أحمد وغيره، وذلك خشية أن يخرج عليه شيء من هوام وداوب الأرض فيؤذيَه.
(^٣) أي: يُكره أن يبول في النار أو الرماد، وعللوا ذلك بأنه يورث السقم، أي: المرض.
(^٤) فلا يُكره بشرطين: ١ - أن يأمن تلويثًا، ٢ - وأن يأمن ناظرًا. واستدلوا على ذلك بحديث حذيفة ﵁: «أنَّ النبي ﷺ أتى سباطة قوم - والسباطة: مكان القاذورات - فبال قائمًا» رواه الستة. =
50