فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
والبندقِ، والسُّمَاقِ (^١).
ولا زكاةَ في عُنَّابٍ (^٢)، وزيتونٍ، وجَوزٍ، وتينٍ، ومشمشٍ، ونَبقٍ (^٣)، وزُعرورٍ، ورُمانٍ (^٤).
وإنما تجبُ فيما تجبُ بشرطينِ:
الأوَّلُ: أن يبلغَ نصابًا، وقدرُهُ - بعد تصفيةِ الحبِّ، وجفافِ الثَّمرِ (^٥) -: خمسةُ أوسقٍ، وهي: ثلاثُمائةِ صاعٍ (^٦)،
(^١) ويشترط فيه أيضًا: أن يكال ويدخر.
(تتمة) تجب زكاة الخارج من الأرض أيضا في: ٣ - ورق الشجر الذي يُقصد كالسدر والخطمي والآس، إذا بلغ نصابًا؛ لأنه نبات مكيل ومدخر. ٤ - الزعتر، والأشنان، والسُّماق، وحبِّ ذلك.
(^٢) هو شجر شائك من الفصيلة السدرية يبلغ ارتفاعه ستة أمتار، وثمره أحمر لذيذ الطعم على شكل ثمرة النبق. المعجم الوسيط.
(^٣) وهو نوع آخر من الكنار.
(^٤) فلا تجب فيها الزكاة ولا في بقية الفواكه؛ لأنها لا تُدخر. وفي حديث علي ﵁ مرفوعا: «ليس في الخضروات صدقة» رواه الدارقطني.
(^٥) فبعد تصفية الحب من الشوائب، ويُبس الثمار، تكال، وينظر هل بلغت النصاب أو لا.
(^٦) الأوسق: جمع وسق، بفتح الواو وكسرها. والوسق، والصاع، والمد من المكاييل، ونَقَلها العلماء إلى الوزن، والخمسة =
ولا زكاةَ في عُنَّابٍ (^٢)، وزيتونٍ، وجَوزٍ، وتينٍ، ومشمشٍ، ونَبقٍ (^٣)، وزُعرورٍ، ورُمانٍ (^٤).
وإنما تجبُ فيما تجبُ بشرطينِ:
الأوَّلُ: أن يبلغَ نصابًا، وقدرُهُ - بعد تصفيةِ الحبِّ، وجفافِ الثَّمرِ (^٥) -: خمسةُ أوسقٍ، وهي: ثلاثُمائةِ صاعٍ (^٦)،
(^١) ويشترط فيه أيضًا: أن يكال ويدخر.
(تتمة) تجب زكاة الخارج من الأرض أيضا في: ٣ - ورق الشجر الذي يُقصد كالسدر والخطمي والآس، إذا بلغ نصابًا؛ لأنه نبات مكيل ومدخر. ٤ - الزعتر، والأشنان، والسُّماق، وحبِّ ذلك.
(^٢) هو شجر شائك من الفصيلة السدرية يبلغ ارتفاعه ستة أمتار، وثمره أحمر لذيذ الطعم على شكل ثمرة النبق. المعجم الوسيط.
(^٣) وهو نوع آخر من الكنار.
(^٤) فلا تجب فيها الزكاة ولا في بقية الفواكه؛ لأنها لا تُدخر. وفي حديث علي ﵁ مرفوعا: «ليس في الخضروات صدقة» رواه الدارقطني.
(^٥) فبعد تصفية الحب من الشوائب، ويُبس الثمار، تكال، وينظر هل بلغت النصاب أو لا.
(^٦) الأوسق: جمع وسق، بفتح الواو وكسرها. والوسق، والصاع، والمد من المكاييل، ونَقَلها العلماء إلى الوزن، والخمسة =
471