فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
ومَن جَحَدَ وجوبَها عالمًا: كَفَرَ، ولو أخرجَها (^١).
ومَن منعَها بُخلًا وتهاونًا، أُخذت منهُ، وعُزِّرَ (^٢).
ومَنِ ادَّعى إخراجَها، أو بقاءَ الحولِ، أو نَقصَ النِّصابِ، أو زوالَ الملكِ، صُدِّقَ بلا يمينٍ (^٣).
= الزكاة من ذلك المال لكل ما مضى من السنوات.
(^١) الجحد أنواع: أ- إن جحد وجوب الزكاة على الإطلاق فيكفر إجماعا ولو أخرجها، ب- إن جحد وجوبها في مال خاص فلا يخلو: ١ - إن كان مجمعا عليه كالسائمة والأثمان فيكفر ولو أخرجها، ٢ - وإن كان مختلفا فيه كالزكاة في مال الصغير والمجنون، أو ينكر وجوب الزكاة في عروض التجارة والعسل فلا يكفر للاختلاف في وجوب الزكاة فيها.
(^٢) فيأخذها الإمام منه قهرا كدين الآدمي، ويجب عليه أن يُعزِّره إن علم تحريم منعها، وهذا مقيد بكون الإمام عادلًا، والإمام العادل في الزكاة: هو الذي يضعها في مواضعها، قال الشيخ منصور في الكشاف: (وظاهره: وإن لم يكن عدلا في غيرها)، أو يعزره العاملُ العادل لقيامه مقام الإمام، ويستثنى من التعزير: من كان جاهلا بتحريم تأخير الزكاة، أو منعها لعذر، قال البهوتي في شرح المنتهى: (فإن كان الإمام فاسقا لا يصرفها في مصارفها فهو عذر له في عدم دفعها إليه، فلا يعزره).
(^٣) تقدم أن الإمام إذا طلب من أحد زكاة ماله - ولو كان ذلك من الأموال الظاهرة -، لم يجب أن يؤديها إليه، لذا فإذا طلبها منه، فقال: إني أخرجتها، أو قال: إن الحول لم يتم بعد، =
ومَن منعَها بُخلًا وتهاونًا، أُخذت منهُ، وعُزِّرَ (^٢).
ومَنِ ادَّعى إخراجَها، أو بقاءَ الحولِ، أو نَقصَ النِّصابِ، أو زوالَ الملكِ، صُدِّقَ بلا يمينٍ (^٣).
= الزكاة من ذلك المال لكل ما مضى من السنوات.
(^١) الجحد أنواع: أ- إن جحد وجوب الزكاة على الإطلاق فيكفر إجماعا ولو أخرجها، ب- إن جحد وجوبها في مال خاص فلا يخلو: ١ - إن كان مجمعا عليه كالسائمة والأثمان فيكفر ولو أخرجها، ٢ - وإن كان مختلفا فيه كالزكاة في مال الصغير والمجنون، أو ينكر وجوب الزكاة في عروض التجارة والعسل فلا يكفر للاختلاف في وجوب الزكاة فيها.
(^٢) فيأخذها الإمام منه قهرا كدين الآدمي، ويجب عليه أن يُعزِّره إن علم تحريم منعها، وهذا مقيد بكون الإمام عادلًا، والإمام العادل في الزكاة: هو الذي يضعها في مواضعها، قال الشيخ منصور في الكشاف: (وظاهره: وإن لم يكن عدلا في غيرها)، أو يعزره العاملُ العادل لقيامه مقام الإمام، ويستثنى من التعزير: من كان جاهلا بتحريم تأخير الزكاة، أو منعها لعذر، قال البهوتي في شرح المنتهى: (فإن كان الإمام فاسقا لا يصرفها في مصارفها فهو عذر له في عدم دفعها إليه، فلا يعزره).
(^٣) تقدم أن الإمام إذا طلب من أحد زكاة ماله - ولو كان ذلك من الأموال الظاهرة -، لم يجب أن يؤديها إليه، لذا فإذا طلبها منه، فقال: إني أخرجتها، أو قال: إن الحول لم يتم بعد، =
512