فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
- أو اكتحلَ بما عَلِمَ وصولَهُ إلى حلقِهِ (^١)،
- أو مضغَ علكًا، أو ذاقَ طعامًا، ووجدَ الطَّعمَ بحلقِهِ (^٢)،
- أو بَلَعَ ريقَهُ بعدَ أن وصلَ إلى بينَ شفتَيهِ.
ولا يُفطِرُ:
- إن فعلَ شيئًا مِنْ جميعِ المفطِّرَاتِ ناسيًا، أو مكرَهًا،
- ولا إن دَخَلَ الغبارُ حلقَهُ، أو الذُّبابُ بغيرِ قصدِهِ (^٣)،
(^١) فإذا اكتحل وعلم أن الكحل وصل إلى حلقه أفطر، قال النجدي: (لا إن شك)، وعبارة الإقناع: (يتحقق وصوله إلى حلقه)، ويقال: إن هناك طريقة معينة في وضع القطرة في العين أو الأنف حتى لا تصل إلى الحلق.
(^٢) العِلك - بكسر العين -: كل صمغ يُعلك ويحرم مضغه إن كان يتحلل، ويكره إن كان لا يتحلل، فمن مضغ علكًا، أو ذاق طعامًا، ووصل العلك، أو الطعام إلى حلقه فإنه يفطر.
(تتمة): ذوق الطعام يفطر إن وصل إلى حلقه، وحكمه الكراهة مطلقا - احتاج أو لا - على ما في المنتهى، وعلى ما في الإقناع يكره بلا حاجة، واتفقا على الحكم الوضعي وهو: أنه يفطر إن وجد طعم المذوق في حلقه والله أعلم.
(^٣) يشترط حتى يحكم بفطر الصائم على المذهب: أن يكون: ١ - ذاكرًا فلا يفطر من تناول مفطرا ناسيا، ٢ - مختارًا فلا يفطر من فعل مفطرا مكرها إلا الموطوءة المكرهة على المذهب فيلزمها القضاء، والقياس: عدم وجوب القضاء، ٣ - عامدًا، أي: قاصدًا للفعل فلا يفطر من فعل مفطرا بلا =
- أو مضغَ علكًا، أو ذاقَ طعامًا، ووجدَ الطَّعمَ بحلقِهِ (^٢)،
- أو بَلَعَ ريقَهُ بعدَ أن وصلَ إلى بينَ شفتَيهِ.
ولا يُفطِرُ:
- إن فعلَ شيئًا مِنْ جميعِ المفطِّرَاتِ ناسيًا، أو مكرَهًا،
- ولا إن دَخَلَ الغبارُ حلقَهُ، أو الذُّبابُ بغيرِ قصدِهِ (^٣)،
(^١) فإذا اكتحل وعلم أن الكحل وصل إلى حلقه أفطر، قال النجدي: (لا إن شك)، وعبارة الإقناع: (يتحقق وصوله إلى حلقه)، ويقال: إن هناك طريقة معينة في وضع القطرة في العين أو الأنف حتى لا تصل إلى الحلق.
(^٢) العِلك - بكسر العين -: كل صمغ يُعلك ويحرم مضغه إن كان يتحلل، ويكره إن كان لا يتحلل، فمن مضغ علكًا، أو ذاق طعامًا، ووصل العلك، أو الطعام إلى حلقه فإنه يفطر.
(تتمة): ذوق الطعام يفطر إن وصل إلى حلقه، وحكمه الكراهة مطلقا - احتاج أو لا - على ما في المنتهى، وعلى ما في الإقناع يكره بلا حاجة، واتفقا على الحكم الوضعي وهو: أنه يفطر إن وجد طعم المذوق في حلقه والله أعلم.
(^٣) يشترط حتى يحكم بفطر الصائم على المذهب: أن يكون: ١ - ذاكرًا فلا يفطر من تناول مفطرا ناسيا، ٢ - مختارًا فلا يفطر من فعل مفطرا مكرها إلا الموطوءة المكرهة على المذهب فيلزمها القضاء، والقياس: عدم وجوب القضاء، ٣ - عامدًا، أي: قاصدًا للفعل فلا يفطر من فعل مفطرا بلا =
562