فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
فلو ماتَ قبلَ أن يستنيبَ، وجبَ أن يُدفعَ مِنْ تركتِهِ لمن يحجُّ ويعتمرُ عنهُ (^١).
= (تتمة) في الحواشي السابغات: (مسألة: لو برئ المستنيب قبل إحرام النائب فحَجَّ النائبُ غيرَ عالمٍ برءَ من أنابه:
أولا: تحرير محل النزاع: اتفق علماء المذهب على أن هذا الحج لا يصح فرضًا عن المستنيب.
ثانيًا: اختلف الحنابلة في صحة هذا الحج نفلًا عن المستنيب.
القول الأول: صحة الحج نفلًا عن المستنيب وثوابه له، اختاره ابن نصر الله والنجدي والشطي في حاشيته على الغاية وعبد الرحمن السعدي. فعلى هذا القول لا يلزمه أن يرد النفقة.
القول الثاني: عدم صحة الحج نفلًا عن المستنيب؛ وإنما يصح نفلًا عن النائب وثوابه له، اختاره مرعي الكرمي ومنصور البهوتي في شرح المفردات. وعلى هذا القول يلزمه رد النفقة.
ولعل هذا القول هو المذهب لأمرين: ١ - أنه لا يصح نفل الحج ممن لم يحج الفرض، ٢ - ولأن الوكيل ينعزل بعزل الموكل له - ولو لم يعلم -، فكل تصرف تصرفه الوكيل بعد عزله لا يصح؛ والعزل هنا هو برء المستنيب.
(^١) المراد: إن مات من توفرت فيه جميع الشروط المتقدمة قبل أن يستنيب، وَجَبَ أن يُدفَع من تركته لمن يحجّ ويعتمر عنه. ويكون ذلك من حيث وجب - كما ذكر الشارح -، أي: من بلد الميت، أو مسافة قصر فأقل من بلد الميت. أما لو أُنيب =
= (تتمة) في الحواشي السابغات: (مسألة: لو برئ المستنيب قبل إحرام النائب فحَجَّ النائبُ غيرَ عالمٍ برءَ من أنابه:
أولا: تحرير محل النزاع: اتفق علماء المذهب على أن هذا الحج لا يصح فرضًا عن المستنيب.
ثانيًا: اختلف الحنابلة في صحة هذا الحج نفلًا عن المستنيب.
القول الأول: صحة الحج نفلًا عن المستنيب وثوابه له، اختاره ابن نصر الله والنجدي والشطي في حاشيته على الغاية وعبد الرحمن السعدي. فعلى هذا القول لا يلزمه أن يرد النفقة.
القول الثاني: عدم صحة الحج نفلًا عن المستنيب؛ وإنما يصح نفلًا عن النائب وثوابه له، اختاره مرعي الكرمي ومنصور البهوتي في شرح المفردات. وعلى هذا القول يلزمه رد النفقة.
ولعل هذا القول هو المذهب لأمرين: ١ - أنه لا يصح نفل الحج ممن لم يحج الفرض، ٢ - ولأن الوكيل ينعزل بعزل الموكل له - ولو لم يعلم -، فكل تصرف تصرفه الوكيل بعد عزله لا يصح؛ والعزل هنا هو برء المستنيب.
(^١) المراد: إن مات من توفرت فيه جميع الشروط المتقدمة قبل أن يستنيب، وَجَبَ أن يُدفَع من تركته لمن يحجّ ويعتمر عنه. ويكون ذلك من حيث وجب - كما ذكر الشارح -، أي: من بلد الميت، أو مسافة قصر فأقل من بلد الميت. أما لو أُنيب =
594