فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
ونومٍ، ورفع شكٍ (^١)، وغضبٍ (^٢)، وكلامٍ محرَّمٍ (^٣)، وجلوسٍ بمسجد (^٤)، وتدريسِ عِلمٍ، وأَكلٍ.
فمتى نوى شيئًا من ذلك ارتفع حَدَثُه.
ولا يضر سبقُ لسانه بغير ما نوى (^٥)، ولا شكُّه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة (^٦). وإن شك فيها في الأثناء
(^١) والمراد: أنه يسنُّ لمن تيقن أنَّه على طهارة وشك في انتقاض وضوئه أن يتوضأ؛ لكي يرفع الشك.
(^٢) فإذا غضب الإنسان سُن له أن يتوضأ.
(^٣) فيسن الوضوء لمن تكلم بكلام محرم؛ لأنَّ الوضوء يغسل الإنسان من الخطايا.
(^٤) فإذا أراد أن يجلس في مسجد سُن له أن يتوضأ.
(تتمة) بقيت صيغةٌ واحدةٌ لم يذكرها المصنف، وذكرها صاحب زاد المستقنع وغيره، وهي الصيغة الرابعة: إذا نوى تجديدًا مسنونًا ناسيًا حدثه، والمراد: أن ينسى أنه محدث فيتوضأ ناويًا تجديد الوضوء، فيرتفع حدثه حينئذ، وإنما يُسن تجديدُ الوضوءِ إذا صلى بوضوئه الأول، أما لو توضأ ولم يصلِّ لم يسن له التجديد.
(^٥) كما لو أراد أن يقول: نويت أن أصلي الظهر، فقال: نويت أن أصوم غدًا، فلا يضره ذلك كما ذكر الشارح.
(^٦) فإذا فرغ من عبادة كوضوء أو صلاة، ثم شكَّ هل أتى بالنية أو أحد فروض تلك العبادة، فإن ذلك لا يؤثر. ومثاله: أن يتوضأ، ثم يشك بعد الوضوء هل نوى قبل الوضوء أن يرفع =
فمتى نوى شيئًا من ذلك ارتفع حَدَثُه.
ولا يضر سبقُ لسانه بغير ما نوى (^٥)، ولا شكُّه في النية أو في فرض بعد فراغ كل عبادة (^٦). وإن شك فيها في الأثناء
(^١) والمراد: أنه يسنُّ لمن تيقن أنَّه على طهارة وشك في انتقاض وضوئه أن يتوضأ؛ لكي يرفع الشك.
(^٢) فإذا غضب الإنسان سُن له أن يتوضأ.
(^٣) فيسن الوضوء لمن تكلم بكلام محرم؛ لأنَّ الوضوء يغسل الإنسان من الخطايا.
(^٤) فإذا أراد أن يجلس في مسجد سُن له أن يتوضأ.
(تتمة) بقيت صيغةٌ واحدةٌ لم يذكرها المصنف، وذكرها صاحب زاد المستقنع وغيره، وهي الصيغة الرابعة: إذا نوى تجديدًا مسنونًا ناسيًا حدثه، والمراد: أن ينسى أنه محدث فيتوضأ ناويًا تجديد الوضوء، فيرتفع حدثه حينئذ، وإنما يُسن تجديدُ الوضوءِ إذا صلى بوضوئه الأول، أما لو توضأ ولم يصلِّ لم يسن له التجديد.
(^٥) كما لو أراد أن يقول: نويت أن أصلي الظهر، فقال: نويت أن أصوم غدًا، فلا يضره ذلك كما ذكر الشارح.
(^٦) فإذا فرغ من عبادة كوضوء أو صلاة، ثم شكَّ هل أتى بالنية أو أحد فروض تلك العبادة، فإن ذلك لا يؤثر. ومثاله: أن يتوضأ، ثم يشك بعد الوضوء هل نوى قبل الوضوء أن يرفع =
66