اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فيض الجليل على متن الدليل

أحمد بن ناصر القعيمي
فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
ودواعيهِ (^١)، والمباشرةُ دونَ الفرجِ (^٢)، والاستمناءُ (^٣).
وفي جميعِ المحظوراتِ الفديةُ، إلا قتلَ القملِ، وعقدَ النِّكاحِ (^٤).
وفي البيضِ، والجرادِ: قيمتُهُ مكانَهُ (^٥).
وفي الشَّعرةِ، أو الظُّفرِ: إطعامُ مسكينٍ (^٦)، وفي الاثنينِ: إطعامُ اثنينِ وفيما زاد فدية (^٧).

= لمفهومه اعتبار: وهو أنه لا يفسد النسك بالوطء إذا كان بحائل أنزل أو لا؟.
(^١) قال اللبدي: (من نحو قبلة أو لمس لشهوة أو تكرار نظر)، وهذا يذكرونه مع المباشرة كما في الإقناع والغاية.
(^٢) فهي من المحظورات. قال الجوهري - كما في المطلع -: (مباشرة المرأة: ملامستها)، والمراد: مباشرة الرجل المرأةَ فيما دون الفرج لشهوة، ولا يفسد بها الحج، ولا العمرة.
(^٣) فهو من المحظورات أيضًا، ويذكرونه في الفدية.
(^٤) عقد النكاح ليس فيه فدية، ولا يترتب عليه شيء أصلًا؛ لأنه عقد فاسد.
(^٥) أي: مكان الإتلاف.
(^٦) لكل مسكين مد من البر، أو نصف صاع من غيره مما يجزئ في فطرة.
(^٧) أي: وفيما زاد على الشعرتين، أو على الظفرين، فتجب فيه الفدية.
617
المجلد
العرض
86%
الصفحة
617
(تسللي: 606)