فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
والبياض فوق الأذنين منه (^١)، ويدخل سبابتيه في صِمَاخَي أُذُنَيه (^٢)، ويمسح بإبهامَيه ظاهرَهُما (^٣).
ثم يغسل رجليه مع كعبَيه، وهما العظمان الناتِئَان (^٤).
= المعقوص، بل ذكر الموفق ﵀ كما في كشاف القناع - أن «الظاهر عن أحمد في الرجل وجوبُ الاستيعاب»، أي: يجب عليه أن يستوعب جميع الرأس بالمسح، وقال: «وإنَّ المرأة يجزئها مسح مُقدَّم رأسها فقط». قال الخلال: «والعمل في مذهب أبي عبد الله إن مسَحَت مُقدَّم رأسها أجزأها؛ لأنَّ عائشة ﵂ كانت تمسح مُقدَّم رأسها»، وهذا على غير المذهب، فالاحتياط أن تمسح المرأةُ جميعَ رأسها كالرجل.
(^١) يعني: من الرأس، فالبياض الذي فوق - وكذا: الذي خلف - الأذنين يعتبر من الرأس، فيجب مسحه. هذا هو المذهب.
(^٢) الصماخ هو: الخرق الباطن في الأذن.
(^٣) قال في تحفة الأحوذي شرح الترمذي: (وظاهر الأذنين خارجهما مما يلي الرأس، وباطن الأذنين داخلهما مما يلي الوجه)، ويُرتِّب، فيمسح اليمنى ثم اليسرى، هذا المسنون عندنا، بخلاف ما يفعله البعض من مسحهما معًا؛ لأن الرسول ﷺ كان يعجبه التيمن، وهو تقديم اليمين على الشمال.
(^٤) اللذان في أسفل القدم.
(تتمة) العضو المقطوع إن بقي منه شيء فإنه يجب غسله، وإن لم يبق منه شيء وقُطِعَ من أصله فيجب غسل الأصل. =
ثم يغسل رجليه مع كعبَيه، وهما العظمان الناتِئَان (^٤).
= المعقوص، بل ذكر الموفق ﵀ كما في كشاف القناع - أن «الظاهر عن أحمد في الرجل وجوبُ الاستيعاب»، أي: يجب عليه أن يستوعب جميع الرأس بالمسح، وقال: «وإنَّ المرأة يجزئها مسح مُقدَّم رأسها فقط». قال الخلال: «والعمل في مذهب أبي عبد الله إن مسَحَت مُقدَّم رأسها أجزأها؛ لأنَّ عائشة ﵂ كانت تمسح مُقدَّم رأسها»، وهذا على غير المذهب، فالاحتياط أن تمسح المرأةُ جميعَ رأسها كالرجل.
(^١) يعني: من الرأس، فالبياض الذي فوق - وكذا: الذي خلف - الأذنين يعتبر من الرأس، فيجب مسحه. هذا هو المذهب.
(^٢) الصماخ هو: الخرق الباطن في الأذن.
(^٣) قال في تحفة الأحوذي شرح الترمذي: (وظاهر الأذنين خارجهما مما يلي الرأس، وباطن الأذنين داخلهما مما يلي الوجه)، ويُرتِّب، فيمسح اليمنى ثم اليسرى، هذا المسنون عندنا، بخلاف ما يفعله البعض من مسحهما معًا؛ لأن الرسول ﷺ كان يعجبه التيمن، وهو تقديم اليمين على الشمال.
(^٤) اللذان في أسفل القدم.
(تتمة) العضو المقطوع إن بقي منه شيء فإنه يجب غسله، وإن لم يبق منه شيء وقُطِعَ من أصله فيجب غسل الأصل. =
73