فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
قدرِها لمَن لم يصلِّ (^١)، فلا يجزئُ قبلَ ذلكَ (^٢).
ويستمرُّ وقتُ الذَّبحِ نهارًا وليلًا (^٣) إلى آخرِ ثاني أيَّامِ التَّشريقِ (^٤).
= جاز الذبح، أو بعد قدرها بعد حِلِّها في حق من لا صلاة في موضعه، كأهل البوادي من أهل الخيام والخَركاوات ونحوهم).
(^١) المراد ب (لمن لم يصلِّ): من هو في غير البلد. فمن كان خارج البلد، كفي البرِّ مثلًا، فلا صلاة عيد عليه، فينتظر حتى يمر قدر صلاة العيد في البلد.
(^٢) ويستثنى ما لو فات وقت صلاة العيد بالزوال في موضع تصلى فيه لعذر أو لا فإنه يجوز الذبح لفوات التبعية بخروج وقت الصلاة، وتقضى الصلاة غدًا في وقتها.
(^٣) فيجزئ الذبح في الليل، وظاهر عبارة المتن عدم الكراهة وهو ظاهر إطلاق المنتهى كالتنقيح، وكذلك في الفروع، وفي الإقناع ذكر أنه: مع الكراهة؛ للخروج من الخلاف، وتابعه في الغاية، فهل يجزم بأن المذهب ما في الإقناع؛ لأنها زيادة، لأن صاحب المنتهى أطلق فقال بالإجزاء فقط؟ قال في الإنصاف: (والأولى الكراهة ليلًا مطلقًا). (مخالفة الماتن)
(^٤) فأيام الذبح على المذهب ثلاثة فقط: يوم العيد، ويومان بعده قال الإمام أحمد: (أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب الرسول ﷺ، والقول الثاني: إلى ثالث أيام التشريق، واختاره ابن تيمية.
ويستمرُّ وقتُ الذَّبحِ نهارًا وليلًا (^٣) إلى آخرِ ثاني أيَّامِ التَّشريقِ (^٤).
= جاز الذبح، أو بعد قدرها بعد حِلِّها في حق من لا صلاة في موضعه، كأهل البوادي من أهل الخيام والخَركاوات ونحوهم).
(^١) المراد ب (لمن لم يصلِّ): من هو في غير البلد. فمن كان خارج البلد، كفي البرِّ مثلًا، فلا صلاة عيد عليه، فينتظر حتى يمر قدر صلاة العيد في البلد.
(^٢) ويستثنى ما لو فات وقت صلاة العيد بالزوال في موضع تصلى فيه لعذر أو لا فإنه يجوز الذبح لفوات التبعية بخروج وقت الصلاة، وتقضى الصلاة غدًا في وقتها.
(^٣) فيجزئ الذبح في الليل، وظاهر عبارة المتن عدم الكراهة وهو ظاهر إطلاق المنتهى كالتنقيح، وكذلك في الفروع، وفي الإقناع ذكر أنه: مع الكراهة؛ للخروج من الخلاف، وتابعه في الغاية، فهل يجزم بأن المذهب ما في الإقناع؛ لأنها زيادة، لأن صاحب المنتهى أطلق فقال بالإجزاء فقط؟ قال في الإنصاف: (والأولى الكراهة ليلًا مطلقًا). (مخالفة الماتن)
(^٤) فأيام الذبح على المذهب ثلاثة فقط: يوم العيد، ويومان بعده قال الإمام أحمد: (أيام النحر ثلاثة عن غير واحد من أصحاب الرسول ﷺ، والقول الثاني: إلى ثالث أيام التشريق، واختاره ابن تيمية.
677