فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
ولو واجبةً (^١).
ويجوزُ مِنَ المتعةِ، والقِرَانِ (^٢).
ويجبُ أن يتصدَّقَ بأقلِّ ما يقعُ عليهِ اسمُ اللَّحمِ (^٣). ويُعتبرُ تمليكُ الفقيرِ، فلا يكفي إطعامُهُ (^٤).
والسُّنَّةُ أن يأكلَ مِنْ أضحيتِهِ ثلثَها، ويُهديَ ثلثَها، ويتصدَّقَ بثلثِها (^٥).
ويحرُمُ بيعُ شيءٍ منها (^٦)، حتَّى مِنْ شعرِها، وجلدِها (^٧).
(^١) أي: ولو كانت الأضحية واجبة بنذر، أو تعيين، بخلاف الهدي الواجب.
(^٢) فالهدي الواجب لا يجوز الأكل منه إلا إذا كان هدي متمتع أو قارن، فإنه من الهدي الواجب، لكن يجوز الأكل منه؛ لأن سببهما غير محظور، وتقدم.
(^٣) الظاهر: تحريم أكل كل الأضحية، أو هدي التطوع قبل أن يتصدق منه، فإن فعل ضمن أقل ما يقع عليه اسم اللحم، ويقدرون ذلك بأوقية وزنها أربعون درهمًا، أي: مئة وتسعة عشر جرامًا، فهذا الذي يجب أن يتصدق به فقط.
(^٤) أي: أن يعطيه من اللحم النيء لا المطبوخ، فلا يكفي إطعامه؛ لأن الإطعام إباحة نفع وليس تمليكًا.
(^٥) إلا إذا كانت الأضحية من مال يتيم، فلا يجوز الإهداء ولا الصدقة.
(^٦) هديًا كانت، أو أضحية ولو كانت تطوعا، قال الشارح: (لأنها تعينت بالذبح).
(^٧) بل ينتفع به، أو يتصدق به استحبابًا.
ويجوزُ مِنَ المتعةِ، والقِرَانِ (^٢).
ويجبُ أن يتصدَّقَ بأقلِّ ما يقعُ عليهِ اسمُ اللَّحمِ (^٣). ويُعتبرُ تمليكُ الفقيرِ، فلا يكفي إطعامُهُ (^٤).
والسُّنَّةُ أن يأكلَ مِنْ أضحيتِهِ ثلثَها، ويُهديَ ثلثَها، ويتصدَّقَ بثلثِها (^٥).
ويحرُمُ بيعُ شيءٍ منها (^٦)، حتَّى مِنْ شعرِها، وجلدِها (^٧).
(^١) أي: ولو كانت الأضحية واجبة بنذر، أو تعيين، بخلاف الهدي الواجب.
(^٢) فالهدي الواجب لا يجوز الأكل منه إلا إذا كان هدي متمتع أو قارن، فإنه من الهدي الواجب، لكن يجوز الأكل منه؛ لأن سببهما غير محظور، وتقدم.
(^٣) الظاهر: تحريم أكل كل الأضحية، أو هدي التطوع قبل أن يتصدق منه، فإن فعل ضمن أقل ما يقع عليه اسم اللحم، ويقدرون ذلك بأوقية وزنها أربعون درهمًا، أي: مئة وتسعة عشر جرامًا، فهذا الذي يجب أن يتصدق به فقط.
(^٤) أي: أن يعطيه من اللحم النيء لا المطبوخ، فلا يكفي إطعامه؛ لأن الإطعام إباحة نفع وليس تمليكًا.
(^٥) إلا إذا كانت الأضحية من مال يتيم، فلا يجوز الإهداء ولا الصدقة.
(^٦) هديًا كانت، أو أضحية ولو كانت تطوعا، قال الشارح: (لأنها تعينت بالذبح).
(^٧) بل ينتفع به، أو يتصدق به استحبابًا.
679