فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
- وسهمٌ لذوي القربى، وهم: بنو هاشمٍ، وبنو المطَّلبِ، حيثُ كانوا، للذَّكرِ مثلُ حظِّ الأنثيَينِ (^١)،
- وسهمٌ لفقراءِ اليتامى، وهم: من لا أبَ لَهُ، ولم يبلُغ (^٢)،
- وسهمٌ للمساكينِ (^٣)،
- وسهمٌ لأبناءِ السَّبيلِ (^٤).
(^١) (الخمس الثاني) لذوي القربي، وهم: بنو هاشم وبنو المطلب، بخلاف الزكاة، فإنه يُعطى منها بنو المطلب، دون بني هاشم. (فرق فقهي)، ويجب في قسمة هذا الخمس: تعميم ذوي القربى في كل مكان، ويعطون للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنهم يستحقونه بالقرابة، فكان فيه شبه بالميراث.
(^٢) (الخمس الثالث) لفقراء اليتامى. واليتيم إنما يطلق على من لا أب له، ولم يبلغ، كما ذكر المؤلف.
(^٣) (الخمس الرابع) للمساكين، ويدخل فيه الفقراء من باب أَولى.
(^٤) (الخمس الخامس) لأبناء السبيل. وابن السبيل: هو المسافر المنقطع عن بلده، فيُعطى من هذا الخمس ما يوصله إلى بلده.
(تتمة) يشترط في هؤلاء الأربعة - أي: ذوو القربى، واليتامى، والمساكين، وأبناء السبيل - ليعطوا من الخُمس: أن يكونوا مسلمين، فلا حق في الخمس لكافر؛ لأنه عطية من الله تعالى فلم يكن لكافر فيه حق كالزكاة.
- وسهمٌ لفقراءِ اليتامى، وهم: من لا أبَ لَهُ، ولم يبلُغ (^٢)،
- وسهمٌ للمساكينِ (^٣)،
- وسهمٌ لأبناءِ السَّبيلِ (^٤).
(^١) (الخمس الثاني) لذوي القربي، وهم: بنو هاشم وبنو المطلب، بخلاف الزكاة، فإنه يُعطى منها بنو المطلب، دون بني هاشم. (فرق فقهي)، ويجب في قسمة هذا الخمس: تعميم ذوي القربى في كل مكان، ويعطون للذكر مثل حظ الأنثيين؛ لأنهم يستحقونه بالقرابة، فكان فيه شبه بالميراث.
(^٢) (الخمس الثالث) لفقراء اليتامى. واليتيم إنما يطلق على من لا أب له، ولم يبلغ، كما ذكر المؤلف.
(^٣) (الخمس الرابع) للمساكين، ويدخل فيه الفقراء من باب أَولى.
(^٤) (الخمس الخامس) لأبناء السبيل. وابن السبيل: هو المسافر المنقطع عن بلده، فيُعطى من هذا الخمس ما يوصله إلى بلده.
(تتمة) يشترط في هؤلاء الأربعة - أي: ذوو القربى، واليتامى، والمساكين، وأبناء السبيل - ليعطوا من الخُمس: أن يكونوا مسلمين، فلا حق في الخمس لكافر؛ لأنه عطية من الله تعالى فلم يكن لكافر فيه حق كالزكاة.
20