فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
أو حَلْقَةَ دبرِهِ (^١)، لا مسُّ الخصيتين، ولا مسُّ محلِّ الفرجِ البائنِ (^٢).
الخامس: لمسُ بشرةِ الذكرِ الأنثى أو الأنثى الذكرَ لشهوةٍ من غيرِ حائلٍ، ولو كان الملموسُ ميتًا أو عجوزًا أو مَحْرَمًَا.
لا لمسُ من دون سبعٍ (^٣)، ولا لمسُ سنٍ، وظفرٍ، وشعرٍ، ولا اللمسُ بذلك.
= المنفصل إلا في مسألتين: ١ - نجاسة أجزاء الميتة، ٢ - ومس المصحف، وتقدم.
(تتمة) مشى الماتن هنا على التفريق بين المس واللمس، تبعًا لما في المنتهى والغاية، فجعلوا المس باليد خاصة، خلافًا للمس، فإنه يكون - عندهم - بجميع البدن. أما صاحب الإقناع، فلم يفرق بينهما. ونقل الشيخ عثمان النجدي عن شيخ الإسلام أن من فرق بينهما فقد فرّق بين متماثلين. (مخالفة الماتن)
(^١) أي: حلقة دبر الآدمي.
(^٢) أي: المنفصل.
(^٣) (الناقض الخامس) لمس بشرة الذكرِ الأنثى أو الأنثى الذكرَ بأي جزء من البدن، سواء كان باليد أو القدم أو البطن أو غير ذلك.
وإنما ينقض ذلك الوضوءَ بثلاثة شروط: ١ - أن يكون اللمس بشهوة، وعليه يحملون قوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾ [النساء، ٤٣]، وفي قراءة أخرى: «أو لَمَستُم النساء». وإنما =
الخامس: لمسُ بشرةِ الذكرِ الأنثى أو الأنثى الذكرَ لشهوةٍ من غيرِ حائلٍ، ولو كان الملموسُ ميتًا أو عجوزًا أو مَحْرَمًَا.
لا لمسُ من دون سبعٍ (^٣)، ولا لمسُ سنٍ، وظفرٍ، وشعرٍ، ولا اللمسُ بذلك.
= المنفصل إلا في مسألتين: ١ - نجاسة أجزاء الميتة، ٢ - ومس المصحف، وتقدم.
(تتمة) مشى الماتن هنا على التفريق بين المس واللمس، تبعًا لما في المنتهى والغاية، فجعلوا المس باليد خاصة، خلافًا للمس، فإنه يكون - عندهم - بجميع البدن. أما صاحب الإقناع، فلم يفرق بينهما. ونقل الشيخ عثمان النجدي عن شيخ الإسلام أن من فرق بينهما فقد فرّق بين متماثلين. (مخالفة الماتن)
(^١) أي: حلقة دبر الآدمي.
(^٢) أي: المنفصل.
(^٣) (الناقض الخامس) لمس بشرة الذكرِ الأنثى أو الأنثى الذكرَ بأي جزء من البدن، سواء كان باليد أو القدم أو البطن أو غير ذلك.
وإنما ينقض ذلك الوضوءَ بثلاثة شروط: ١ - أن يكون اللمس بشهوة، وعليه يحملون قوله تعالى: ﴿أو لامستم النساء﴾ [النساء، ٤٣]، وفي قراءة أخرى: «أو لَمَستُم النساء». وإنما =
93