فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
أو بعضِهِ (^١). والغاسل هو: من يقلِّب الميتَ ويباشرُهُ، لا من يصبُّ الماءَ (^٢).
السابع: أكلُ لحمِ الإبلِ ولو نِيْئًا (^٣)، فلا نقض ببقيَّةِ أجزائِها ككبدٍ، وقلبٍ، وطِحالٍ، وكِرشٍ، وشحمٍ، وكُليةٍ، ورأسٍ، ولسانٍ، وسَنامٍ، وكوارعَ، ومُصرانٍ، ومرقِ لحمٍ. ولا يحنَثُ بذلك من حَلَفَ لا يأكلُ لحمًا (^٤).
الثامن: الردةُ (^٥).
= (تتمة) من يمم ميتًا لم ينتقض وضوؤه، كما في الإقناع والمنتهى.
(^١) يعني: حتى لو شارك في غسله.
(^٢) فضابط الغاسل الذي ينتقض وضوؤه هو: من يقلِّب الميت ويباشره، أي: يلمسه ولو مرة. أما من يمسك "الهوز" أو غيره ويصب الماء فقط، فلا ينتقض وضوؤه.
(^٣) (الناقض السابع) أكل لحم الإبل نيئًا أو مطبوخًا، والعلة فيه تعبدية غير معقولة المعنى. ويدل على هذا الحكم أحاديث كثيرة منها حديث من سأل النبي ﷺ، فقال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم رواه مسلم.
(^٤) فمن حلف لا يأكل لحمًا فأكل كبدًا أو قلبًا أو لسانًا أو رأسًا - ولو كان مع اللحم الذي فيه -، فإنه لا يحنث؛ لأنَّ هذه لا تُسمَّى لحمًا.
(^٥) (الناقض الثامن) الردة، وهي ما يخرج به الشخص من الإسلام نطقًا أو اعتقادًا أو شكًّا، كما قال الشيخ عثمان. ودليل كون ذلك ناقضًا للوضوء قولُه تعالى: ﴿لئن أشركت ليحبطن عملك﴾ =
السابع: أكلُ لحمِ الإبلِ ولو نِيْئًا (^٣)، فلا نقض ببقيَّةِ أجزائِها ككبدٍ، وقلبٍ، وطِحالٍ، وكِرشٍ، وشحمٍ، وكُليةٍ، ورأسٍ، ولسانٍ، وسَنامٍ، وكوارعَ، ومُصرانٍ، ومرقِ لحمٍ. ولا يحنَثُ بذلك من حَلَفَ لا يأكلُ لحمًا (^٤).
الثامن: الردةُ (^٥).
= (تتمة) من يمم ميتًا لم ينتقض وضوؤه، كما في الإقناع والمنتهى.
(^١) يعني: حتى لو شارك في غسله.
(^٢) فضابط الغاسل الذي ينتقض وضوؤه هو: من يقلِّب الميت ويباشره، أي: يلمسه ولو مرة. أما من يمسك "الهوز" أو غيره ويصب الماء فقط، فلا ينتقض وضوؤه.
(^٣) (الناقض السابع) أكل لحم الإبل نيئًا أو مطبوخًا، والعلة فيه تعبدية غير معقولة المعنى. ويدل على هذا الحكم أحاديث كثيرة منها حديث من سأل النبي ﷺ، فقال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم رواه مسلم.
(^٤) فمن حلف لا يأكل لحمًا فأكل كبدًا أو قلبًا أو لسانًا أو رأسًا - ولو كان مع اللحم الذي فيه -، فإنه لا يحنث؛ لأنَّ هذه لا تُسمَّى لحمًا.
(^٥) (الناقض الثامن) الردة، وهي ما يخرج به الشخص من الإسلام نطقًا أو اعتقادًا أو شكًّا، كما قال الشيخ عثمان. ودليل كون ذلك ناقضًا للوضوء قولُه تعالى: ﴿لئن أشركت ليحبطن عملك﴾ =
95