اذا واجهت اي مشكلة في محتوى الكتاب من صفحات و الفصول يرجى الابلاغ عنها

أيقونة إسلامية

فيض الجليل على متن الدليل

أحمد بن ناصر القعيمي
فيض الجليل على متن الدليل - أحمد بن ناصر القعيمي
وسننُه: الوضوءُ قبلَه، وإزالةُ ما لوَّثَه من أذًى (^١)، وإفراغُه الماءَ على رأسِهِ ثلاثًا (^٢)، وعلى بقيةِ جسدِهِ ثلاثًا (^٣)، والتيامُنُ (^٤)، والموالاةُ (^٥)،

= مسحه، أي: لا يكفي أن يبل الإنسان يده بالماء ثم يمسح جسده، بل لابُدَّ أن يجري الماء على العضو. وقوله: (يكفي الظن): فيكفي أن يظن أن الماء قد وصل إلى جميع بشرته، ولا يشترط أن يتقين ذلك؛ لأن اعتبار اليقين هنا - كما يقولون - فيه حرج ومشقة. وفي حديث عائشة ﵂ قالت: (حتى إذا ظن ﷺ أنه قد أَروى بشرته - أي: بشرة شعره - أفاض على جسده - أو على بدنه - الماء) متفق عليه، فاكتفى بالظن.
(^١) أي: إزالة ما لوَّث بدنَه، سواء كان ذلك في فرجه أو في غير فرجه، منيًا كان أو غيرَه.
(^٢) فيأخذ ثلاث حثيات، ويفرغ على رأسه ثلاث مرات.
(^٣) ولم يرد غسل البدن ثلاثًا في الأحاديث، وإنما سن ذلك قياسًا على الوضوء. وكذلك يستحب غسل الميت ثلاثًا؛ لحديث غسل بنت النبي ﷺ، قال ﷺ: «اغسلنها ثلاثًا أو خمسًا» متفق عليه.
(^٤) فيبدأ بشقه الأيمن ثم الأيسر.
(^٥) فتسن الموالاة، ولا تجب. وهي: ألا يؤخر غسل بعض جسده حتى يجف ما غسله.
فإن فاتت الموالاة بأن توضأ ثم غسل نصف جسده الأيمن =
105
المجلد
العرض
14%
الصفحة
105
(تسللي: 98)