أيقونة إسلامية

رفع المرية في قص اللحية وحلقها عند الحنفية (معاصر)

صلاح أبو الحاج
رفع المرية في قص اللحية وحلقها عند الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج

المطلب الأول: اللحية من سنن الزوائد:

سُميت سنة الزَّوائد، بخلاف سُنَّة الهدى، وهي السُّنن المؤكَّدة القريبة من الواجب التي يُضلَّل تاركها؛ لأنَّ تركَها استخفافٌ بالدِّين ... ».
ومن الأفعال الجبليّة: الأكل باليمين، فهو مستحبٌّ (¬1)، قال ابنُ نجيم (¬2): «لا بأس بأن يستعين بيساره؛ لأنَّ مواظبته - صلى الله عليه وسلم - لا تفيد السُّنية إلا إذا كانت على سبيل العبادة, وأما إذا كانت على سبيل العادة فتفيد الاستحباب والنَّدب لا السُّنية: كلبس الثوب والأكل باليمين، ومواظبة النبي - صلى الله عليه وسلم - على التيامن كانت من قبيل الثاني فلا تفيد السُّنية»، وهذا الاستحباب رغم وجود الأمر النَّبويّ قال - صلى الله عليه وسلم -: «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإنَّ الشَّيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله» (¬3).
وما روي: «أنَّ رجلاً أكل عند رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بشماله، فقال: كل بيمينك، قال: لا أستطيع، قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر، قال: فما رفعها إلى فيه» (¬4)، فدعا الرسول - صلى الله عليه وسلم - عليه بأن لا يتمكن أبداً من استخدام
¬__________
(¬1) قال العراقي: الأكل مما يليه والأكل باليمين حمله أكثر أصحابنا على الندب، وبه صرَّح الغزالي والنووي، ونص الشافعي في الأم على وجوبه، ورجح الحافظ في الفتح 9: 522 الوجوب؛ لما في أحاديث مسلم من الوعيد على الأكل بالشمال. ينظر: عمدة القاري 9: 654، وتكملة فتح الملهم 4: 4، وغيرهما.
(¬2) البحر الرائق 1: 29، وغيره.
(¬3) في صحيح مسلم 3: 1598، وصحيح ابن حبان 12: 30، وغيرهما.
(¬4) في صحيح مسلم 3: 1599، وغيره.
المجلد
العرض
15%
تسللي / 131