أيقونة إسلامية

رفع المرية في قص اللحية وحلقها عند الحنفية (معاصر)

صلاح أبو الحاج
رفع المرية في قص اللحية وحلقها عند الحنفية (معاصر) - صلاح أبو الحاج

المطلب الثاني: حكم اللحية عند الشافعية والمالكية:

وقال ولدُه -معتمَدُ الفتوى عند المصريين من أهل مذهبنا- الإمامُ شمسُ الدين الرملي في «النهاية» (باب العقيقة): «ويندب فرقُ الشعر وترجيلُه، وتسريحُ اللحية, ويكره نتفُها وحلقُها».
وبكراهةِ حلق اللحية وضعفِ القول بتحريمه صرَّح شيخُ الإسلام الشهاب ابن حجر الهيتمي-وهو معتمدُ الفتوى في أكثر الأقاليم عند أهل مذهبنا- ونصُّه في «التحفة» (باب العقيقة): «(فرع) ذكروا هنا في اللحية ونحوها خصالاً مكروهةً؛ منها: نتفُها وحلقُها، وكذا الحاجبان، ولا ينافيه قولُ الحليمي: «لا يحل ذلك» لإمكان حمله على أن المرادَ نفيُ الحلِّ المستوي الطرفين، والنصُّ (¬1) على ما يوافقه (¬2) إن كان بلفظ: «لا يحل» يحملُ على ذلك، أو «يحرم» (¬3) كان خلافَ المعتمد».
ثانياً: مذهب المالكية:
اختلف حكم الحلق عن حكم القص عند المالكية، فصرحوا في الحلق بالحرمة، وأما القص فاختلفوا على قولين:
الأول: عدم تقصير اللحية أقل من قبضة.
والثاني: يقصر من اللحية على عرف المجتمع، وبشرط أن لا يكون
¬__________
(¬1) يريد نصَّ الإمام الشافعي.
(¬2) أي: على ما يوافق قول الحليمي.
(¬3) عطف على قوله (بلفظ يحل) يعني: أو كان نصُّ الشافعي بلفظ (يحرم).
المجلد
العرض
71%
تسللي / 131